responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 32

إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه ، وتؤكّده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم.

وهل يختصّ تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه ، أو يحرم التظليل عليه مطلقا؟

فعن المنتهى والخلاف : الأول [١] ، نافيا في الأخير الخلاف فيه ، وعن الدروس : التردّد فيه [٢].

واستدلّ للأول بالأصل.

واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبّة والكنيسة [٣].

وبصحيحة ابن سنان [٤] المتقدّمة في صدر مسألة التغطية.

والأوّل : يدفع بالمطلقات.

والثاني : لا يعارضها.

والثالث : مخصوص بحالة الأذيّة ، وهي من الضرورة ، ولا نزاع في الجواز معها.

فالحقّ : حرمة التظليل حال الركوب مطلقا ولو لم يكن راكب المحمل ونحوه ، بل الظاهر أنّه يجب حينئذ البروز للشمس ، إذا تحولت إلى جهة أخرى ، ليتحقّق الإضحاء المأمور به ، وينتفي التستّر عن الشمس المنهي عنه.

وكما يجب ترك التستّر عن الشمس ، كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا ، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقّف في الليل ولا‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٩٢ ، الخلاف ٢ : ٣١٨.

[٢] الدروس ١ : ٣٧٩.

[٣] الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست