والكلام إمّا فيمن
يجب عليه الهدي ، أو في كيفيّة ذبحه ووقته ومكانه ، أو في جنسه ووصفه وسنّه وعدده
، أو في مصرفه وقسمته ، أو في حكم العجز عنه وبدله ، فهاهنا خمسة مقدمات :
المقام
الأول : فيمن يجب عليه
الهدي ، وفيه مسألتان :
المسألة
الأولى : يجب الهدي على
المتمتّع ، بالإجماعين [١] ، والكتاب ، والسنّة.
وفي صحيحة زرارة :
فقلت : وما المتعة؟ قال : « يهلّ بالحج » إلى أن قال : « فإذا كان يوم التروية
أهلّ بالحجّ ونسك المناسك وعليه الهدي » ، فقلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة
، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة » [٣].
وفي رواية الأعرج
: « من تمتّع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ فعليه شاة ، ومن تمتّع
في غير أشهر الحجّ ثمَّ جاور بمكّة حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة
مفردة ، وإنّما الأضحى على