responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 295

البحث الثاني

في الهدي‌

والكلام إمّا فيمن يجب عليه الهدي ، أو في كيفيّة ذبحه ووقته ومكانه ، أو في جنسه ووصفه وسنّه وعدده ، أو في مصرفه وقسمته ، أو في حكم العجز عنه وبدله ، فهاهنا خمسة مقدمات :

المقام الأول : فيمن يجب عليه الهدي ، وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : يجب الهدي على المتمتّع ، بالإجماعين [١] ، والكتاب ، والسنّة.

قال الله سبحانه ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [٢].

وفي صحيحة زرارة : فقلت : وما المتعة؟ قال : « يهلّ بالحج » إلى أن قال : « فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ونسك المناسك وعليه الهدي » ، فقلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة » [٣].

وفي رواية الأعرج : « من تمتّع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمَّ جاور بمكّة حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على‌


[١] انظر المنتهى ٢ : ٧٣٤.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست