responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 294

أو نفي البأس عنه ، وهما لا يفيدان الأفضليّة.

المسألة الثانية : ظاهر الأصحاب ، ومقتضى نسبة هذا الرمي في الأخبار بالرمي يوم النحر ، وجوب كونه في ذلك اليوم ، وإن لم أعثر بعد على خبر دالّ بصريحه على وجوب كونه فيه ، ولكن الظاهر من تتبّع الأخبار وفتوى الأصحاب ذلك ، فلا ينبغي الخروج عنه.

نعم ، قال في السرائر : وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة ، كما مرّ [١].

ولكن ظاهر ذلك استحباب أصل الرمي لا وقوعه في يوم النحر مع وجوب أصله.

ووقته تمام النهار ، ويجوز لذوي الأعذار التقديم في الليل ، كما يأتي في بحث رمي الجمار أيام التشريق.

المسألة الثالثة : هل يجب أن يكون الرمي مقدّما على الذبح والحلق؟

الأقرب : لا ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله سبحانه.


[١] راجع ص : ٢٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست