والتعبير عن ذلك :
بـ : أنّه يستحبّ أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ـ كما في النافع [١] ـ أو يكون البعد
عشرة أو خمسة عشر كما في الشرائع والسرائر والإرشاد [٢] وغيرها [٣].
غير جيّد ، لأنّ
الأول قاصر عن إفادة تمام ما في النصّ ، والثاني تعدّ عنه ، بل الصحيح ما ذكرنا ،
كما نقل عن عليّ بن بابويه [٤].
ومنها
: أن يخذف الجمار
خذفا ، لمرسلة البزنطي المتقدّمة في مسألة التقاط الحصى [٥] ، المنجبر ضعفها
ـ لو كان ـ بالعمل ، وبروايته في قرب الإسناد للحميري [٦].
والخذف ـ بإعجام
الحروف ـ : الرمي بأطراف الأصابع ، كما عن الخلاص ، ونسبه الحلّي في السرائر إلى
أهل اللسان [٧].
وعن الصحاح [٨] والديوان وغيرهما
[٩] : الرمي بالأصابع.
والظاهر اتّحاده
مع الأول ، إذ لا يكون الرمي بالأصابع غالبا إلاّ بأطرافها ، ولذا فسّره في
السرائر بالأول ، ثمَّ قال : هكذا ذكره الجوهري في