responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 290

والتعبير عن ذلك : بـ : أنّه يستحبّ أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ـ كما في النافع [١] ـ أو يكون البعد عشرة أو خمسة عشر كما في الشرائع والسرائر والإرشاد [٢] وغيرها [٣].

غير جيّد ، لأنّ الأول قاصر عن إفادة تمام ما في النصّ ، والثاني تعدّ عنه ، بل الصحيح ما ذكرنا ، كما نقل عن عليّ بن بابويه [٤].

ومنها : أن يخذف الجمار خذفا ، لمرسلة البزنطي المتقدّمة في مسألة التقاط الحصى [٥] ، المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل ، وبروايته في قرب الإسناد للحميري [٦].

والخذف ـ بإعجام الحروف ـ : الرمي بأطراف الأصابع ، كما عن الخلاص ، ونسبه الحلّي في السرائر إلى أهل اللسان [٧].

وعن الصحاح [٨] والديوان وغيرهما [٩] : الرمي بالأصابع.

والظاهر اتّحاده مع الأول ، إذ لا يكون الرمي بالأصابع غالبا إلاّ بأطرافها ، ولذا فسّره في السرائر بالأول ، ثمَّ قال : هكذا ذكره الجوهري في‌


[١] المختصر النافع : ٨٩.

[٢] الشرائع ١ : ٢٥٩ ، السرائر ١ : ٥٩١ ، الإرشاد ١ : ٣٣١.

[٣] كالجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥ ، الكافي في الفقه : ٢١٥.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٣.

[٥] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦ ، قرب الإسناد : ٣٥٩ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ١٤ : ٦١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١.

[٦] قرب الإسناد : ٣٥٩ ـ ١٢٨٤.

[٧] السرائر ١ : ٥٩٠.

[٨] الصحاح ٤ : ١٣٤٧.

[٩] انظر أساس البلاغة : ١٥٠ ، لسان العرب ٩ : ٦١ ، المصباح المنير : ١٦٥ ، أقرب الموارد ١ : ٢٦٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست