responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 289

بل لرواية ابن أبي غسّان المصرّحة بعدم الضرر ، ولا يضرّ ضعف سندها عندنا مع أنّها بالشهرة ونقل الإجماع منجبرة ، فبها تعارض الصحيحة الأخيرة ، وتكون لتجوّزها قرينة.

خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد والإسكافي ، فأوجبوه [١] ، لما مرّ بجوابه.

ولا يستحبّ له الغسل بخصوصه ، كما صرّح به في صحيحة الحلبي : عن الغسل إذا رمى الجمار ، قال : « ربّما فعلت وأمّا السنّة فلا ، ولكن من الحرّ والعرق » [٢].

وصحيحة محمّد الحلبي : عن الغسل إذا أراد أن يرمي ، فقال : « ربّما اغتسلت ، فأمّا من السنّة فلا » [٣].

فقول الإسكافي بحسنه [٤] غير حسن.

ومنها : الدعاء عند إرادة الرمي ، وعند رمي كلّ حصاة ، وعند الرجوع إلى المنزل ، بما في صحيحة ابن عمّار [٥] المتقدّمة في صدر المسألة.

ومنها : أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، لصحيحة ابن عمّار [٦] المتقدّمة.


[١] المفيد في المقنعة : ٤١٧ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٠٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١٠ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٨ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٤.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.

[٦] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست