responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 28

ورواية أبي بصير : عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : « نعم » ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : « نعم إذا كانت به شقيقة [١] ، ويتصدّق لكلّ يوم بمدّ » [٢].

ومن الثالث صحيحة ابن بزيع : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب : « نعم » ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى [٣] ، وقريبة من ذيلها الأخرى [٤] والثالثة [٥].

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : المحرم يظلّل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال : « نعم » ، قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » [٦] [٧].


[١] الشقيقة : نوع من صداع يعرض في مقدّم الرأس وإلى أحد جانبيه ـ نهاية ابن الأثير ٢ : ٤٩٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٨.

[٣] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ١ ، وأورد ذيل الحديث في ج ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٣.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٣ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب كفارات الإحرام ب ٦ ح ٧.

[٦] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥ ، بتفاوت.

[٧] في « ح » و « ق » زيادة : وصحيحة ابن بزيع : عن الظلّ للمحرم في أذى من مطر أو شمس ، أو قال : من علّة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى ، وقال : « نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست