ورواية أبي بصير :
عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : « نعم » ، قلت : فالرجل يضرب عليه
الظلال وهو محرم؟ قال : « نعم إذا كانت به شقيقة [١] ، ويتصدّق لكلّ
يوم بمدّ » [٢].
ومن الثالث صحيحة
ابن بزيع : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب : « نعم » ، قال : وسأله
رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها
بمنى [٣] ، وقريبة من ذيلها الأخرى [٤] والثالثة [٥].
وصحيحة إبراهيم بن
أبي محمود : المحرم يظلّل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال
: « نعم » ، قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » [٦][٧].
[١] الشقيقة : نوع
من صداع يعرض في مقدّم الرأس وإلى أحد جانبيه ـ نهاية ابن الأثير ٢ : ٤٩٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥١
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح
٨.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥١
ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ١ ، وأورد ذيل الحديث في ج ١٣ :
١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٤
ـ ١١٥١ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٣.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٢٦
ـ ١٠٦٣ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥
أبواب كفارات الإحرام ب ٦ ح ٧.
[٦] الكافي ٤ : ٣٥١
ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب
بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥ ، بتفاوت.
[٧] في « ح » و «
ق » زيادة : وصحيحة ابن بزيع : عن الظلّ للمحرم في أذى من مطر أو شمس ، أو قال :
من علّة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى ، وقال : « نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا ».