النفس الأمريّة ،
الاّ أنّها مقيّدة بالعلم أو الظنّ في مقام التكاليف ، ولا شك أنّ من يتساوى عنده
الطرفان ليس في مهل بحسب علمه أو ظنّه.
ولقوله في رواية
إدريس : « وإن خشي » إلى آخره ، فإنّ مع احتمال الفوت تتحقّق الخشية.
المسألة
الخامسة : لو ترك
اضطراريّ عرفة عمدا بعد ما فات اختياريّها ، بطل حجّه ، كما صرّح به بعض مشايخنا [١] ، بل هو مقتضى
إطلاق كثير من عبارات الأصحاب [٢] ، وتدلّ عليه القاعدة المتقدّمة ، وصريح صحيحة الحلبي
السابقة ، وبه تخصّص العمومات الدالّة على أنّ من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ [٣].
وأمّا قول الفاضل
في القواعد : الوقوف الاختياريّ بعرفة ركن ، من تركه عمدا بطل حجّه [٤].
فلا ينفي ركنية
الاضطراريّ ، وإنّما قيّده به ليعلم أنّه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراريّ عمدا ،
ولذا قيّد في الإرشاد الاجتزاء بالمشعر بعد فوات عرفات بالكلّية ، بقوله : جاهلا
أو ناسيا أو مضطرّا [٥].
المسألة
السادسة : لو فاته
الاضطراريّ أيضا اضطرارا لعذر أو نسيان لم يبطل حجّه إذا أدرك اختياريّ المشعر ،
بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [٦] ، بل هو موضع وفاق كما في المدارك [٧] ، بل بالإجماع
البسيط