responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 228

النفس الأمريّة ، الاّ أنّها مقيّدة بالعلم أو الظنّ في مقام التكاليف ، ولا شك أنّ من يتساوى عنده الطرفان ليس في مهل بحسب علمه أو ظنّه.

ولقوله في رواية إدريس : « وإن خشي » إلى آخره ، فإنّ مع احتمال الفوت تتحقّق الخشية.

المسألة الخامسة : لو ترك اضطراريّ عرفة عمدا‌ بعد ما فات اختياريّها ، بطل حجّه ، كما صرّح به بعض مشايخنا [١] ، بل هو مقتضى إطلاق كثير من عبارات الأصحاب [٢] ، وتدلّ عليه القاعدة المتقدّمة ، وصريح صحيحة الحلبي السابقة ، وبه تخصّص العمومات الدالّة على أنّ من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ [٣].

وأمّا قول الفاضل في القواعد : الوقوف الاختياريّ بعرفة ركن ، من تركه عمدا بطل حجّه [٤].

فلا ينفي ركنية الاضطراريّ ، وإنّما قيّده به ليعلم أنّه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراريّ عمدا ، ولذا قيّد في الإرشاد الاجتزاء بالمشعر بعد فوات عرفات بالكلّية ، بقوله : جاهلا أو ناسيا أو مضطرّا [٥].

المسألة السادسة : لو فاته الاضطراريّ أيضا اضطرارا لعذر أو نسيان لم يبطل حجّه إذا أدرك اختياريّ المشعر ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [٦] ، بل هو موضع وفاق كما في المدارك [٧] ، بل بالإجماع البسيط‌


[١] انظر الرياض ١ : ٣٨٤.

[٢] انظر المنتهى ٢ : ٧١٩ ، والتذكرة ١ : ٣٧٣ ، والذخيرة : ٦٥٣.

[٣] الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢.

[٤] القواعد ١ : ٨٦.

[٥] الإرشاد ١ : ٣٢٨.

[٦] الذخيرة : ٦٥٣.

[٧] المدارك ٧ : ٤٠٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست