وهذه الروايات وإن
كانت ظاهرة فيمن لم يتمكّن من إدراك الاختياريّ قاصرة عن التصريح بالناسي ، إلاّ
أنّه مستفاد من التعليل المصرّح به في الصحيحة الأولى ، إذ لا شكّ أنّ النسيان من
أقوى الأعذار ، بل يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل أيضا ـ كما هو ظاهر الذخيرة
والدروس [١] ـ إذا كان الجهل ساذجا غير مشوب بتقصير أصلا.
وتؤيّد حكم
المضطرّ والناسي والجاهل جميعا المستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها [٢] الآتية ،
المصرّحة بأنّ من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ.
فرعان :
أ : الواجب في
الوقوف الاضطراريّ مسمّى الكون ، لا استيعاب الليل ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في
التذكرة [٣] وغيرها [٤] ، ويدلّ عليه إطلاق الأخبار المتقدّمة ، بل تصريح بعضها
بقوله : « قليلا ».
ب : وجوب الوقوف
الاختياريّ إنّما هو مع علمه أو ظنّه بأنّه إذا أتى به يدرك الاختياريّ المشعر ،
أمّا لو لم يعلم ولم يظنّ ذلك ـ بأن احتمل فواته أو ظنّه أو علمه ـ لا يجب عليه.
أمّا مع ظنّ
الفوات أو علمه فلجميع الأخبار المتقدّمة.
وأمّا مع الاحتمال
فلصحيحة الحلبي [٥] ، لأنّ معنى قوله : « وإن كان في مهل » أنّه كان كذا بحسب
علمه أو ظنّه ، لأنّ الألفاظ وإن كانت للمعاني