وأكثر تلك الأخبار
وإن لم يصرّح فيه بمن وقف في الأراك في الوقت الاختياريّ فيمكن تنزيله على من ترك
الوقتين ، إلاّ أنّ صحيحة الحلبي منها ظاهرة في ذلك ، فإنّ فيها : « إنّ رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة ، وقال : أصحاب الأراك لا حجّ لهم » [١].
فإنّ موقفه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في الوقت
الاختياريّ قطعا ، فالأمر بالارتفاع حينئذ ونفي الحجّ عن أصحاب الأراك فيه ظاهر
فيما قلناه.
وأمّا مرسلة ابن
فضّال : « الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة » [٢] فالمراد بالسنّة
فيها مقابل الفرض الذي هو ما ثبت وجوبه بالكتاب.
ومقتضى القاعدة
المذكورة وإن كان البطلان بترك جزء من الوقوف الواجب الاختياريّ عمدا ، إلاّ أنّهم
خصّوه بمن تركه بجميع أجزائه ، أي ترك المسمّى ، والدليل عليه الإجماع.
وقد يستدلّ عليه
أيضا بالأخبار المتقدّمة المتضمّنة لإيجاب الكفّارة على من أفاض قبل الغروب. وهو
غير جيّد ، لأنّ وجوب الكفّارة أعمّ من بطلان الحجّ ، إلاّ أن تستقيم الدلالة
بالإجماع المركّب ، فتأمّل.
المسألة
الرابعة : لو ترك جميع
الوقوف الاختياري اضطرارا ـ بأن نسيه ولم يصل إليه لضيق وقته أو لعذر آخر ـ لم
يبطل حجّه ولا كفّارة عليه ، بل يجب عليه تداركه ليلة العيد ولو إلى الفجر متّصلا
به مع الإمكان إجماعا ، له ، وللنصوص :
كصحيحة الحلبي :
عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال :
[١] الكافي ٤ : ٤٦٣
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٨٧ ـ ٩٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٢ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ١٣ : ٥٥١ أبواب
إحرام الحج ب ١٩ ح ١٠.
[٢] الفقيه ـ ٢ :
٢٠٦ ـ ٩٣٧ وفيه : بتفاوت ، التهذيب ٥ : ٢٨٧ ـ ٩٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٢ ـ ١٠٨٠ ،
الوسائل ١٣ : ٥٥٢ أبواب إحرام الحج ب ١٩ ح ١٤.