العشرة المخرجة له
عن السفر ، فالاستفادة في الأمرين بالإطلاق ، وهو كاف في إثباتهما مع أصالة عدم
حرمة الصوم في السفر وعدم وجوب المتابعة.
المسألة
الثانية : لو ترك بعض
الوقوف الاختياريّ من الأول أو الوسط أو الآخر جهلا ، صحّ حجّه إجماعا ولا شيء
عليه من الكفّارات كذلك ، له ، وللأصل ، وصحيحة مسمع المتقدّمة ، ويمكن الاستدلال
بها على صحّة الحجّ أيضا كما لا يخفى.
والناسي كالجاهل ،
بالإجماع ، بل يمكن إدخاله في الجاهل المنصوص عليه أيضا ، ولو علم أو ذكر قبل
الغروب وجب عليه العود مع الإمكان ، امتثالا للأمر الواجب عليه.
المسألة
الثالثة : لو ترك الوقوف
الاختياريّ بعرفات ـ أي في يوم عرفة رأسا ، أي بجميع أجزائه ـ عمدا ، بطل حجّه
إجماعا محقّقا ومحكيّا [١] ، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك : أنّه قول علماء الإسلام
[٢].
وتدلّ عليه مع
الإجماع القاعدة الثابتة ، وهي : عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، لأنّ المختار
مأمور بالوقوف فيها يوم عرفة. وأمّا الوقوف الاضطراري فهو مخصوص بمن لم يتمكّن من
الاختياريّ ، كما يأتي.
والدخل فيها ـ بأنّ
الأمر به لا يقتضي دخوله في ماهيّة الحجّ ـ فإنّما يصحّ لو علمنا ماهيّة الحجّ أو
قدرا مشتركا ، ولكنّها غير معلومة ، إذ يجري ذلك الدخل في كلّ فعل فعل ، وجعل بعض
الأفعال جزءا بالإجماع يجري في ذلك أيضا.
وتدلّ عليه أيضا
الأخبار المتعدّدة المصرّحة بأنّ الذين يقفون تحت الأراك لا حجّ لهم [٣].