responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 20

حال الضرورة محمولة ، ولا ينافيها قوله : « إذا أراد أن ينام » كما توهّم [١].

فروع :

أ : ذكر جمع من الأصحاب ـ كما في المدارك [٢] ـ : أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرّح الشهيد الثاني [٣]. واستوجه الفاضل في التحرير الدخول [٤].

وتردّد في التذكرة والمنتهى [٥].

دليل الأول : الأصل.

ودليل الثاني : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » [٦] ، وهي عن إفادة التحريم قاصرة.

والأولى الاستدلال برواية سماعة : عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلاّ فلا » [٧].

دلّت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحيّة ـ الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بيّنا وجهه في موضعه ـ مع عدم الخوف ، وبها يدفع الأصل ، فالحقّ هو : الثاني.


[١] انظر الوافي ١٢ : ٥٩٨.

[٢] المدارك ٧ : ٣٥٥.

[٣] المسالك ١ : ١١.

[٤] التحرير ١ : ١١٤.

[٥] التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المنتهى ٢ : ٧٨٩.

[٦] الكافي ٤ : ٣٤٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ١.

[٧] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست