responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 190

الفصل الخامس

في خامس أفعال العمرة ، وهو التقصير‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا فرغ المعتمر بعمرة التمتّع عن السعي‌ يقصّر راجحا ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماعين [١] ، وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار :

كصحيحة ابن عمّار : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، والق أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت » [٢].

وصحيحته الأخرى ، وفيها : « ثمَّ قصّ [ من ] رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وأبق منها لحجّك » الحديث [٣].

وابن سنان : « طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ » [٤].


[١] كما في الخلاف ٢ : ٣٣٠ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، وكشف اللثام ١ : ٣٤٩ ، والحدائق ١٦ : ٢٩٧.

[٢] الكافي ٤ : ٤٣٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٦ أبواب التقصير ب ١ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

[٣] التهذيب ٥ : ١٤٨ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٥ أبواب التقصير ب ١ ح ١ ، وما بين المعقوفين ، أثبتناه من المصادر.

[٤] التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٥ ، أبواب التقصير ب ١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست