نعم ، لو قدّمه
على بعض الطواف سهوا لم يستأنف ، بل يتمّ السعي بعد إتمام الطواف ، كما مرّ في
المسألة المشار إليها.
المسألة
الحادية عشرة : قالوا : لا
يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد ، بلا خلاف فيه ـ كما قيل [١] ـ إلاّ عن
الشرائع ، فجوّزه [٢] ، وإن احتمل كلامه الإرجاع إلى المشهور ، بإخراج الغاية عن
المغيّى.
واستدلّ للمشهور
بصحيحة محمّد : عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟
قال : « لا » [٣].
وفي دلالتها على
الوجوب نظر ، لجواز كون السؤال عن الجواز بالمعنى الأخصّ ، والأصل يقتضي العدم ،
بل يدلّ عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمّد [٤] ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّه ليس فيها قوله : إلى غد ، وقال
: « نعم » ، مكان : « لا ».
والاحتياط في عدم
التأخير.
ويجوز التأخير في
يوم الطواف إلى آخره وإلى الليل قولا واحدا ، للأصل ، وإطلاق الصحيحة الأخيرة ،
وصحيحة ابن سنان [٥] ، ومرسلة الفقيه [٦].
المسألة
الثانية عشرة : المريض الذي لا
يتمكّن بنفسه من السعي يسعى به أو عنه ، بالتفصيل المتقدّم في الطواف بدليله.