responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 174

البحث الثالث

في أحكامه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من ترك السعي حتى انقضى وقته على ما مرّ في الطواف ، فإن كان متعمّدا بطل حجّه أو عمرته إجماعا محقّقا ومحكيّا في كلام جماعة [١] ، له ، ولعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.

ولصحيحة ابن عمّار : في رجل ترك السعي متعمّدا ، قال : « عليه الحجّ من قابل » [٢].

واخرى ، وفي آخرها : في رجل ترك السعي متعمّدا ، قال : « لا حجّ له » [٣] ، وغير ذلك [٤].

وأمّا قوله سبحانه ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) [٥] ـ حيث يستفاد من نفي الجناح عدم الوجوب ـ فإنّما هو في مورد خاصّ لوجه مخصوص نصّ عليه في مرسلة الوشّاء [٦].


[١] منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٦٦ ، صاحب الحدائق ١٦ : ٢٧٥ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٧.

[٢] الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٥٠ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٨ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧ ح ٣.

[٤] الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧.

[٥] البقرة : ١٥٨.

[٦] الكافي ٤ : ٤٣٥ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٤٩ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٨ أبواب السعي ب ١ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست