ولا يتوهّم أنّ
المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل وهو لا ينافي وجوب مطلقة ، لأنّا نجيب عنه : أنّ
ظاهر الأوامر في الأخبار المتقدّمة متعلّقة بالرمل بين المنارتين ـ أي تمام موضعه
ـ فإذا ثبت عدم وجوب الكلّ تصرف تلك الأوامر عن حقيقته ، فلا يبقى دليل على وجوب
البعض أيضا ، فيعمل فيه بالأصل.
خلافا للمحكيّ عن
الحلبي ، فأوجبه ، لظاهر الأوامر [١]. وجوابه ـ بعد ما ذكر ـ ظاهر ، مع أنّ كلامه ـ كما قيل [٢] ـ عن إفادة
الوجوب قاصر.
ثمَّ استحباب
الهرولة مخصوص بالرجال ، فلا يستحبّ للنساء بلا خلاف ظاهر ، للموثّقة المتقدّمة ،
وصحيحة أبي بصير : « ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول
البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة » ، يعني : الهرولة [٣].
وبالماشي ، وأمّا
الراكب فيسرع دابّته بين حدّي الهرولة ، إجماعا ، كما عن التذكرة [٤] وغيره [٥] ، وصرّحت به
صحيحة ابن عمّار [٦].
الرابع : الدعاء في موضع الهرولة بالمأثور في صحيحة ابن عمّار [٧] المتقدّمة وغيرها
[٨].