responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 173

ولا يتوهّم أنّ المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل وهو لا ينافي وجوب مطلقة ، لأنّا نجيب عنه : أنّ ظاهر الأوامر في الأخبار المتقدّمة متعلّقة بالرمل بين المنارتين ـ أي تمام موضعه ـ فإذا ثبت عدم وجوب الكلّ تصرف تلك الأوامر عن حقيقته ، فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا ، فيعمل فيه بالأصل.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فأوجبه ، لظاهر الأوامر [١]. وجوابه ـ بعد ما ذكر ـ ظاهر ، مع أنّ كلامه ـ كما قيل [٢] ـ عن إفادة الوجوب قاصر.

ثمَّ استحباب الهرولة مخصوص بالرجال ، فلا يستحبّ للنساء بلا خلاف ظاهر ، للموثّقة المتقدّمة ، وصحيحة أبي بصير : « ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة » ، يعني : الهرولة [٣].

وبالماشي ، وأمّا الراكب فيسرع دابّته بين حدّي الهرولة ، إجماعا ، كما عن التذكرة [٤] وغيره [٥] ، وصرّحت به صحيحة ابن عمّار [٦].

الرابع : الدعاء في موضع الهرولة بالمأثور في صحيحة ابن عمّار [٧] المتقدّمة وغيرها [٨].


[١] الكافي في الفقه : ٢١١.

[٢] انظر الرياض ١ : ٤٢٢.

[٣] الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٩ أبواب الطواف ب ١٨ ح ١.

[٤] التذكرة ١ : ٣٦٦.

[٥] كالحدائق ١٦ : ٢٧٥ ، والرياض ١ : ٤٢٢.

[٦] الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٥٠ ، التهذيب ٥ : ١٥٥ ـ ٥١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٨ أبواب السعي ب ١٧ ح ٢.

[٧] الكافي ٤ : ٤٣١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٤٥ ـ ٤٨١ ، الوسائل ١٣ : ٤٧٥ أبواب السعي ب ٣ ح ٢.

[٨] الوسائل ١٣ : ٤٧٦ أبواب السعي ب ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست