وتدلّ عليه صحيحة
البجلي : عن النساء يطفن على الإبل والدوابّ أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة
حيث يرين البيت؟ قال : « نعم » [١] ، بضميمة عدم الفصل بين النساء والرجال والراكب والراجل ،
والصحاح المستفيضة الآتية [٢] المجوّزة للسعي راكبا وعلى الإبل وفي المحمل.
وبما ذكر تضعف
دلالة الأمر على الوجوب ، بل يحمل على الاستحباب بقرينة ما ذكر.
ويظهر عن المنتهى
والتذكرة وجود قول بوجوب الصعود ، ولكن من باب المقدّمة.
وردّه : بأنّه
إنّما يتمّ لو توقّف حصول العلم بتحقّق الواجب عليه ، وليس كذلك ، إذ يمكن أن يجعل
عقبه ملاصقا للصفا [٣] ، وهو كذلك.
ب : قالوا في
كيفية البدأة والختم بإلصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة ، إذ لا يتحقّق استيفاء
ما بينهما والبدأة والختم إلاّ بذلك ، ولا ريب أنّه أحوط ، بل وكذلك في كلّ شوط ،
سيّما مع أنّ الظاهر ـ كما قيل [٤] ـ اتّفاق الأصحاب عليه.
ولولاه لقلنا بعدم
لزوم هذه الدقّة والاكتفاء بالسعي بين الصفا والمروة ، والابتداء بالأول والختم
بالثاني عرفا ، كما اختاره بعض مشايخنا [٥] ، لأنّ العرف هو المرجع في أمثال ذلك ، سيّما مع تصريح
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٧
ـ ١٢٤٩ ، وفي الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٧ ، والوسائل ١٣ : ٤٩٨
أبواب السعي ب ١٧ ح ١ بتفاوت يسير.