responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 168

وتدلّ عليه صحيحة البجلي : عن النساء يطفن على الإبل والدوابّ أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ قال : « نعم » [١] ، بضميمة عدم الفصل بين النساء والرجال والراكب والراجل ، والصحاح المستفيضة الآتية [٢] المجوّزة للسعي راكبا وعلى الإبل وفي المحمل.

وبما ذكر تضعف دلالة الأمر على الوجوب ، بل يحمل على الاستحباب بقرينة ما ذكر.

ويظهر عن المنتهى والتذكرة وجود قول بوجوب الصعود ، ولكن من باب المقدّمة.

وردّه : بأنّه إنّما يتمّ لو توقّف حصول العلم بتحقّق الواجب عليه ، وليس كذلك ، إذ يمكن أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا [٣] ، وهو كذلك.

ب : قالوا في كيفية البدأة والختم بإلصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة ، إذ لا يتحقّق استيفاء ما بينهما والبدأة والختم إلاّ بذلك ، ولا ريب أنّه أحوط ، بل وكذلك في كلّ شوط ، سيّما مع أنّ الظاهر ـ كما قيل [٤] ـ اتّفاق الأصحاب عليه.

ولولاه لقلنا بعدم لزوم هذه الدقّة والاكتفاء بالسعي بين الصفا والمروة ، والابتداء بالأول والختم بالثاني عرفا ، كما اختاره بعض مشايخنا [٥] ، لأنّ العرف هو المرجع في أمثال ذلك ، سيّما مع تصريح‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٤٩ ، وفي الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٧ ، والوسائل ١٣ : ٤٩٨ أبواب السعي ب ١٧ ح ١ بتفاوت يسير.

[٢] في ص : ١٧١.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٠٤ ، التذكرة ١ : ٣٦٦.

[٤] انظر الذخيرة : ٦٤٤.

[٥] انظر الحدائق ١٦ : ٢٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست