responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 167

صنعت على الصفا وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » [١] ، وقريبة منها موثّقته [٢].

ويمكن إتمام دلالة القسم الأول من الأخبار على الحكمين أيضا بتقريب استلزام البدأة بالصفا والسعي على الطريق المذكور فيه للختم بالمروة.

وإنّما قيّدنا البدأة بأول السعي والختم بآخره لئلاّ يتوهّم أنّه كذلك في كلّ شوط ، فإنّه غير جائز ، بل اللازم البدأة بالصفا والختم بالمروة في كلّ شوط فرد ، والعكس في كلّ زوج.

فلو بدأ بالصفا إلى المروة ، ثمَّ عاد إلى الصفا من غير أن يحسب عوده سعيا ، ثمَّ يبدأ من الصفا أيضا إلى المروة ويعدّه ثاني الأشواط ، وهكذا إلى أن يتمّ ، بطل السعي ، لأنّ غير الطريق المعهود من الحجّ المأمور بأخذ المناسك عنهم ، بل يخالف المدلول عليه ظاهرا من كثير من الأخبار المذكورة.

فروع :

أ : ظاهر الأمر في بعض الأخبار المتقدّمة [٣] وإن كان وجوب الصعود على الصفا ، إلاّ أنّ ظاهر القوم الاتّفاق على انتفاء الوجوب ، بل عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والقاضي [٤] وبعض آخر [٥] : الإجماع عليه.


[١] الكافي ٤ : ٤٣٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٢ أبواب السعي ب ٦ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٢] التهذيب ٥ : ١٤٨ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٨١ أبواب السعي ب ٦ ح ١.

[٣] في ص : ١٦٥.

[٤] الخلاف ٢ : ٣٢٩ ، المنتهى ٢ : ٧٠٥ ، التذكرة ١ : ٣٦٦ ، القاضي في جواهر الفقه : ٤٢.

[٥] كما في الحدائق ١٦ : ٢٦٥ ، والرياض ١ : ٤٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست