responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 143

وبالجملة : تعيين محلّ النافلة وجوبا من الأخبار مشكل ، إلاّ أنّه لم نعثر على مجوّز لإيقاعها خارج المسجد ، فالأحوط عدم التعدّي عن المسجد.

المسألة الثانية : من نسي ركعتي الطواف ، قال : جماعة ـ بل هو الأشهر ـ : إنّه يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الإمكان وعدم المشقّة وإتيانهما فيه [١] ، لوجوب امتثال الأوامر الموجبة لهما فيه مطلقا.

وموثّقة عبيد : في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثمَّ طاف طواف النساء ولم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، فيصلي أربعا ، قال : « يرجع فليصلّ عند المقام أربعا » [٢].

ونحوها صحيحة محمّد ، إلاّ أنّ فيها : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّي » [٣].

ورواية ابن مسكان : « إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) » [٤].

وصحيحة الحلاّل : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي الطواف الفريضة‌


[١] منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٦ ، والكركي في جامع المقاصد ٣ : ١٩٧ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٣٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٠.

[٢] الكافي ٤ : ٤٢٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١١ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٤٢٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٥ ، بتفاوت يسير.

[٤] التهذيب ٥ : ١٤٠ ـ ٤٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست