وبالجملة : تعيين
محلّ النافلة وجوبا من الأخبار مشكل ، إلاّ أنّه لم نعثر على مجوّز لإيقاعها خارج
المسجد ، فالأحوط عدم التعدّي عن المسجد.
المسألة
الثانية : من نسي ركعتي
الطواف ، قال : جماعة ـ بل هو الأشهر ـ : إنّه يجب عليه الرجوع إلى المقام مع
الإمكان وعدم المشقّة وإتيانهما فيه [١] ، لوجوب امتثال الأوامر الموجبة لهما فيه مطلقا.
وموثّقة عبيد : في
رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثمَّ طاف
طواف النساء ولم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، فيصلي أربعا ، قال : « يرجع
فليصلّ عند المقام أربعا » [٢].
ونحوها صحيحة
محمّد ، إلاّ أنّ فيها : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّي » [٣].
ورواية ابن مسكان
: « إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) » [٤].
وصحيحة الحلاّل :
عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي الطواف الفريضة
[١] منهم الشهيد في
الدروس ١ : ٣٩٦ ، والكركي في جامع المقاصد ٣ : ١٩٧ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٣٤ ،
والسبزواري في الذخيرة : ٦٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٠.
[٢] الكافي ٤ : ٤٢٥
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١١ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٩ أبواب
الطواف ب ٧٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٢٦
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب
الطواف ب ٧٤ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
[٤] التهذيب ٥ : ١٤٠
ـ ٤٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٥.