responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 142

وأمّا بعد سقوطهما فلا دليل على اعتبار الأقرب ولا المسجد.

ج : كلّ ما ذكر إنّما هو في صلاة طواف الفريضة ، وأمّا النافلة فلا يتعيّن لها قرب المقام بلا خلاف ، وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [١] ، بل هو إجماع محقّق.

ويدلّ عليه الأصل ، واختصاص الروايات المعيّنة لمحلّها خلف المقام أو عنده بالفريضة [٢].

وخصوص رواية زرارة : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد » [٣].

وظاهرهم الاتّفاق على تعيّن المسجد لمحلّها ، لهذه الرواية ، وفي دلالتها على الشرطية والتعيّن تأمّل.

بل قيل : إنّ ظاهر المرويّ في قرب الإسناد ـ : عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارج المسجد ، قال : « يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلاّ أن ينسى ، فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحبّ ركعتي ذلك الطواف » [٤] ـ جواز صلاة ركعتي الطواف النافلة ـ بل مطلقا ـ خارج المسجد بمكّة [٥].

وهو أيضا لا يخلو عن تشويش في الدلالة من جهة تعيين المسجد في صورة النسيان.


[١] المفاتيح ١ : ٣٧٣.

[٢] انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١.

[٣] الكافي ٤ : ٤٢٤ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٦ أبواب الطواف ب ٧٣ ح ١.

[٤] قرب الإسناد : ٢١٢ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٣ ح ٤.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٠٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست