responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 112

أنّه الفارق ، بل يحتمل أن يكون ذكره لكونه من أفراد الأول.

فالظاهر أنّ المناط هو الأول مطلقا ولو لم يبلغ الأربعة ، إلاّ أنّ يثبت إجماعهم على إرادة الثاني من الأول ، ولم يثبت لي.

ب : هل يجزئ الاستئناف حيث يحكم بالبناء؟

لا ينبغي الريب فيه ، لصدق الامتثال.

نعم ، قد يستشكل في أنّه هل يترتّب عليه إثم ، أم لا؟

ظاهر أخبار البناء : الثاني ، لعدم دلالة شي‌ء منها على وجوبه ، غايتها الرجحان.

نعم ، في قوله : « بئس ما صنعت » في رواية حبيب المتقدّمة [١] دلالة عليه ، ولكن لا تكون ذمّته مشغولة بشي‌ء بعده. والأحوط ترك الاستئناف.

ج : حيث ما يبني ، هل يبني من موضع القطع ، أو من الركن؟

الأظهر : الأول ، كما صرّح به في روايتي أبي غرّة وأبي الفرج [٢] ، وروايتي أبي بصير وأحمد بن عمر [٣] ، الواردتين في الحائض في الأثناء.

وأمّا ما في صحيحة ابن عمّار [٤] ، المتقدّمة ـ الواردة في اختصار الحجر الآمرة بالإعادة من الحجر الأسود ـ فلعلّه لبطلان ما جاء به من الطواف رأسا للاختصار ، مع أنّ ثبوت الحكم فيه بالنصّ لا يوجب قياس غيره به.

ومنهم من قال بالتخيير [٥] ، جمعا بين الروايات والصحيحة ، وهو كان‌


[١] في ص : ٩٨.

[٢] المتقدمتين في ص : ١٠٣.

[٣] المتقدمتين في ص : ١٠٨.

[٤] الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.

[٥] كما في الرياض ١ : ٤١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست