responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 111

قال بعضهم : لا خلاف في البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه [١].

ومنهم من أطلق في التفصيل المذكور [٢] ولم يقيّد بالواجب إلاّ في بعض الأقسام المذكورة.

وصريح صحيحة أبان [٣] ومرسلة النخعي وجميل [٤] ، البناء في الأقلّ من النصف في النافلة في الخروج للحاجة ، والظاهر كون السهو أيضا كذلك ، للأولويّة ، والإجماع المركب ، بل وكذلك الحدث والعلّة ، لاختصاص الأمر بالإعادة في الأقلّ من النصف في أخبارهما بالفريضة ، بل وكذلك الحائض كما أشرنا إليه ، فتبقى النافلة تحت أصالة بقاء صحّة ما فعل وعدم الأمر بالاستيناف.

فروع :

أ : المصرّح به في كلام الأكثر في الفارق بين الإعادة والبناء في صور الفرق : مجاوزة النصف وعدمها [٥] ، وفي كلام بعضهم : البلوغ أربعة أشواط وعدمه [٦] ، وفسّر بعضهم الأول بالثاني [٧] ، وأكثر الأخبار الفارقة تتضمن الأول ، وبعضها الوارد في بعض الأقسام يتضمّن الثاني ، لكنّه لا يدلّ على‌


[١] انظر الرياض ١ : ٤١٧.

[٢] كما في التحرير ١ : ٩٩ ، والرياض ١ : ٤١١.

[٣] المتقدّمة في ص : ١٠٠.

[٤] المتقدّمتين في ص : ١٠٢.

[٥] انظر النهاية : ٢٣٩ ، والجامع للشرائع : ١٩٨.

[٦] كما في المنتهى ٢ : ٦٩٨.

[٧] كما في المدارك ٨ : ١٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست