responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 96

فتجب قطعا.

ولو حصل العضب بعد النذر والتمكّن من الفعل ، فقد قطع جمع بوجوب الاستنابة [١] ، وطالبهم في المدارك بالدليل [٢] ، وهي مطالبة حقّة ، وإذ ليس فينفى بالأصل.

المسألة الرابعة : إذا نذر الحج فإمّا أن ينوي حجّة الإسلام ، أو غيرها ، أو يطلق فلا ينوي شيئا منهما.

فعلى الأول : ينعقد نذره على الأصحّ ، فتجب الكفّارة بالترك أو تأخيره عن الوقت المعيّن مع الاستطاعة فيه ، ولا يجب عليه غيرها حينئذ اتّفاقا ولا تحصيل الاستطاعة ، لأنّ المنذور ليس أمرا زائدا عن حجّ الإسلام ، إلاّ أن ينذر تحصيلها فيجب ، ولو قيّد النذر بوقت معيّن ولم تحصل له الاستطاعة إلى انقضائه بطل النذر.

وعلى الثاني : لم يتداخلا قطعا ويجبان معا ، اتّفاقا كما عن التحرير والمختلف والمسالك [٣] وغيرها [٤] ، إن كان حال النذر مستطيعا وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة ، ويجب عليه حينئذ تقديم حجّة الإسلام ، لفوريّتها وسعة مقابلها.

وإن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة بطل النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وإن قصدها مع زوالها صحّ ووجب الوفاء عند زوالها.

وإن خلا عن القصدين فوجهان.


[١] منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣.

[٢] المدارك ٧ : ٩٨.

[٣] التحرير ١ : ١٢٨ ، المختلف : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ٩٣.

[٤] كالرياض ١ : ٣٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست