ولو حصل العضب بعد
النذر والتمكّن من الفعل ، فقد قطع جمع بوجوب الاستنابة [١] ، وطالبهم في
المدارك بالدليل [٢] ، وهي مطالبة حقّة ، وإذ ليس فينفى بالأصل.
المسألة
الرابعة : إذا نذر الحج فإمّا
أن ينوي حجّة الإسلام ، أو غيرها ، أو يطلق فلا ينوي شيئا منهما.
فعلى الأول :
ينعقد نذره على الأصحّ ، فتجب الكفّارة بالترك أو تأخيره عن الوقت المعيّن مع
الاستطاعة فيه ، ولا يجب عليه غيرها حينئذ اتّفاقا ولا تحصيل الاستطاعة ، لأنّ
المنذور ليس أمرا زائدا عن حجّ الإسلام ، إلاّ أن ينذر تحصيلها فيجب ، ولو قيّد
النذر بوقت معيّن ولم تحصل له الاستطاعة إلى انقضائه بطل النذر.
وعلى الثاني : لم
يتداخلا قطعا ويجبان معا ، اتّفاقا كما عن التحرير والمختلف والمسالك [٣] وغيرها [٤] ، إن كان حال
النذر مستطيعا وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة ،
ويجب عليه حينئذ تقديم حجّة الإسلام ، لفوريّتها وسعة مقابلها.
وإن كانت مقيّدة
بسنة الاستطاعة بطل النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وإن قصدها مع زوالها صحّ
ووجب الوفاء عند زوالها.
وإن خلا عن
القصدين فوجهان.
[١] منهم العلاّمة
في التذكرة ١ : ٣٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣.