ليس إلاّ بذل
المال قطعا إذا لم يجب إلاّ من الثلث فحجّ نفسه أولى.
مردود بمنع الحكم
في الأصل أولا ، إذ ـ كما قيل [١] ـ لم يفت به فيه أحد ، بل أخرجوه من الأصل ، لما دلّ على
وجوب الحقّ الماليّ من الأصل ، ونزّلوا الصحيحتين تارة على وقوع النذر في مرض
الموت ، وأخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة ، وثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ
الحجّ المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت. فلا يتعلّق بماله حجّ واجب بالنذر ، ويكون
الأمر بإخراج الحجّ المنذور واردا على الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية
لجانبه.
وثانيا : بمنع
الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.
وممّا ذكر ظهر ضعف
دليل القولين وعدم وجود على أصل القضاء ، فكيف بالقضاء من الأصل؟! ولذا استشكل في
أصله في المدارك والذخيرة [٢] ، وبعض آخر [٣] ، وهو في موقعه جدّا ، إلاّ أنّ لمظنّة الإجماع يكون
الأحوط القضاء ، ولأصالة الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين يحتاط به
بإخراجه من الثلث.
المسألة
الثالثة : لو نذر الحجّ
وهو معضوب [٤] ، فإن كان مقيّدا
بوقت معيّن واستمرّ المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر. وإن كان مطلقا توقّع المكنة ،
ومع اليأس يبطل.
ولا تجب الاستنابة
في الصورتين إلاّ أن لاحظ في نذره الاستنابة ،