وظاهر بعض كلماتهم
: الثاني ، ككلام من أوجب الحجّ للمتمكّن من الزاد الراحلة بالكسب في الطريق ، ومن
أوجب الاستدانة لمن له دين مؤجّل أو متاع لا يتمكّن الحال من بيعه ، ومن أوجب قبول
الهبة ، ومن استدلّ لهذه الأمور بالاقتدار والتمكّن والاستطاعة ، ومن قيّد
الاستطاعة بالعرفيّة.
ولعلّه لوجوب حمل
الاستطاعة على العرفيّة وتحقّقها مع التمكّن بالسهولة ، وللأخبار الموجبة للحجّ
بمجرّد القدرة على ما يحجّ به ، أو بمجرّد عدم الحاجة المجحفة ، أو مانع آخر ،
كصحيحتي الحلبي [١] والمحاربي [٢] المتقدّمتين. وهو الأظهر ، لما ذكر.
ولا تضرّ الأخبار
المفسّرة للاستطاعة ، إذ ليس المراد بوجود الزاد والراحلة فيها معناه الحقيقي ،
وهو وجوب عينهما إجماعا ، ومجازه كما يمكن أن يكون الأعمّ من وجود العين والثمن
يمكن أن يكون القدرة على تحصيلهما ، التي هي حقيقة الاستطاعة ، فلا نعلم إرادة
معنى آخر غير الحقيقي للفظ الاستطاعة ، فيجب الرجوع إليه ، مع أنّ صحيحتي الحلبي
والمحاربي تعيّنان [٣] هذا المعنى ، فيجب الأخذ به.
ثم إنّه يتفرّع
عليه كثير من مسائل المقام :
منها : ما مرّ من
وجوب الحجّ على الكسوب إذا تمكّن من كسبه في الطريق.
ومنها : وجوب
الاستدانة لمن له دين مؤجّل أو متاع لا يتمكّن من
[١] الكافي ٤ : ٢٦٦
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب
الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٢٦٨
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ـ ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ ـ ٤٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩ أبواب وجوب
الحج وشرائطه ب ٧ ح ١.