ومنها : وجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر ونحوها.
ومنها : من تقدّم ممّن يتمكّن من شراء المتاع بألف وبيعه بألفين
إذا كان ذلك مع استجماع سائر الشرائط ، كأن يكون وقت المسافرة وحضور الرفقة
ونحوهما.
ومنه يرتفع إشكال
وجوب التكسّب للحجّ مطلقا ، إذ قبل الأوان لا يجب ، ومعه لا تحصل المئونة من الكسب
غالبا.
نعم ، يجب تقييد
التحصيل بما لا يخرجه الدليل ، فلا تجب الاستدانة لمن ليس له مال ولا السؤال ولا
الاستيهاب ، للإجماع ، والأخبار ، والعسر والحرج.
المسألة
التاسعة : لا يجب للولد
بذل ماله لوالده للحجّ ، ولا يجوز للوالد صرف مال ولده فيه بدون مصلحته أو إذنه ،
وفاقا للأكثر [١] ، للأصل.
وعن النهاية
والمبسوط والخلاف والقاضي [٢] : الوجوب ، واستشكل فيه في الذخيرة [٣] ، وظاهر الخلاف
إجماع الأصحاب [٤] ، لصحيحة سعيد بن يسار : الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟
قال : « نعم ، يحجّ منه حجّة الإسلام » ، قلت : وينفق منه؟ قال : « نعم » ، ثم قال
: « إنّ مال الولد لوالده » الحديث [٥].
[١] كما في الشرائع
١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٣٠٢ ، مجمع الفائدة ٦ : ٧٦ ، المدارك ٧ : ٥٣.