لم يكن له مال
فحجّ به أناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإسلام؟ قال : « نعم ، وإن أيسر بعد ذلك
فعليه أن يحجّ » ، قلت : فهل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من
ماله؟ قال : « نعم ، يقضي عنه حجّة الإسلام وتكون تامّة ليست بناقصة ، وإن أيسر
فليحجّ » [١].
ورواية أبي بصير :
« لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ،
وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ » [٢].
والجواب عنهما :
بعدم صلاحيّتهما لإثبات حكم مخالف للأصل ، لشذوذهما ، ومخالفتهما للشهرتين
العظيمتين ، بل للإجماع المحقّق ، فإنّ مخالفة الإستبصار لا تضرّ في تحقّقه ،
سيّما مع رجوع الشيخ عنه في سائر كتبه [٣].
مضافا إلى أنّ
تشبيه الناصب ـ المجمع على عدم الوجوب عليه ـ أقوى قرينة على إرادة الاستحباب ،
فيجب الحمل عليه ، وأمّا الحمل على من حجّ عن غيره فبعيد غايته.
ز : لا يشترط في
المبذول له الرجوع إلى كفاية ، لأنّ الظاهر المتبادر من أخبار اشتراطه إنّما هو
فيما إذا أنفق في الحجّ من كفايته ، لا مثل ذلك ، مع أنّ الشهرة الجابرة غير
متحقّقة في المورد ، ومع ذلك تعارضها إطلاقات
[١] الكافي ٤ : ٢٧٤
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٧ ـ ١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٧ ، الوسائل ١١ : ٤١ أبواب وجوب
الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٠
ـ ١٢٦٥ ، التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٢ ، وأورد صدر الحديث في الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧٠ ،
والوسائل ١١ : ٥٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢١ ح ٥.