responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 52

هـ : لو بذل له تمام ما تتمّ به الاستطاعة مع وجود القدرة على باقيه ، يجب الحجّ.

و : لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه [١] ، بل في الأخيرين : أنّ القول الآخر شاذ ، وعن بعض آخر : أنّ عليه فتوى علمائنا ، الظاهر في دعوى الإجماع [٢].

لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، ودلالة الأمر على الإجزاء.

واستدلّوا أيضا بصحيحة ابن عمّار : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزئ ذلك عنه عن حجّة الإسلام ، أو هي ناقصة؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » [٣].

وفيه : أنّ الإجزاء عن حجة الإسلام لا يدلّ على عدم وجوب الإعادة إلاّ بضميمة عدم وجوبها إلاّ مرّة واحدة ، وهو إمّا بالإجماع القابل للمنع في محلّ النزاع ، أو العمومات اللاّزم تخصيصها بما يأتي من المخصّصات ، ولذا أمر بالإعادة في الروايات الآتية مع التصريح بقضاء حجّة الإسلام ، مع أنّ حجّة الإسلام قد يعبّر بها عن أول حجّة.

وأمّا تماميّة الحجّ فهي تجري في المندوب والحجّ عن الغير أيضا ، لأنّ معناها كماله.

خلافا للإستبصار ، فيعيد مع اليسار [٤] ، لموثّقة البقباق : عن رجل‌


[١] المدارك ٧ : ٤٧ وفيه : وهو قول الأكثر ، الذخيرة : ٥٦١ ، المفاتيح ١ : ٣٠٠.

[٢] كما في الرياض ١ : ٣٣٩‌

[٣] التهذيب ٥ : ٧ ـ ١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٢.

[٤] الإستبصار ٢ : ١٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست