وإطلاقها ـ كما
ترى ـ يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه
، ولا بين وثوق الباذل وعدمه.
إلاّ أنّ المحكي
عن الحلّي : اشتراط الأول [٢] ، وعن التذكرة : الثاني [٣] ، وعن الدروس :
أحدهما [٤] ، وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح [٥] وغيرها [٦] : الثالث ، وهو الأصحّ ، لعدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا
لغة ، فيعارض ما ينفي الوجوب بدونها ـ كمفهوم [٧] الآية وغيره ـ مع الإطلاق بالعموم من وجه ، ويرجع إلى
الأصل ، ولاستلزام الوجوب بدونه العسر والحرج المنفيّين ، مضافا إلى عدم معلوميّة
انصراف الإطلاق إلى ما يشمل صورة عدم الوثوق أيضا ، لأنّ المتبادر منه ما يكون معه
الوثوق.
ولا يشترط في
الوثوق العلم ، بل تكفي مظنّة الوفاء ، لانتفاء المقيّدات المذكورة معها ، ولأنّه
لا يزيد على ملكيّة مال الاستطاعة ، وبقاؤه ليس بعلميّ ، فقد يفقد ويسرق وينهب.
فروع :
أ : المراد ببذل
الزاد والراحلة والمئونة : عرضها عليه ، بأن يقول : عليّ
[١] الكافي ٤ : ٢٦٦
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب
الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥.