responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 50

زادك وراحلتك ونفقة عيالك ، أو أحضرها وقال : حجّ بذلك ، أو : أبحتها لك لتحجّ بها ، لصدق العرض والاستطاعة والقدرة.

ولا وفرق في الوجوب بين عرض عين الزاد والراحلة أو أثمانهما ، وفاقا للأكثر ، كما في المدارك والذخيرة [١] ، لصدق الموجبات المذكورة.

وعن الشهيد الثاني : عدم الوجوب بالثاني ، معلّلا بأنّ ذلك موقوف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله [٢].

وفيه : ـ مضافا إلى جريانه في بذل العين أيضا ـ أنّ المشار إليه بقوله : ذلك ، إن كان وجوب الحجّ أو إباحة التصرّف أو حصول الاستطاعة العرفيّة ، فلا نسلّم التوقّف ، فإنّه يجوز له التصرّف ولو سكت قولا وفعلا.

وإن كان تحقّق الملكية واللزوم ، فلا نسلّم كونهما شرطين للواجب.

وأيضا قوله : فلا يجب تحصيله ، إن أريد أنّه إجماعي ، فهو في موضع النزاع ممنوع ، وإن أريد أنّه مقتضى القاعدة ، فهو يكون من باب الأصل اللاّزم طرحه بعد إطلاق النصوص.

ومنه يظهر وجوب الحجّ على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحجّ ، أو أوصى له على سبيل الإطلاق.

ب : لو وهب له مالا ليحجّ به ، يجب الحجّ على الأظهر ، لما ذكر ، وفاقا للشهيد الثاني [٣] ، وظاهر المدارك والذخيرة [٤].

وعن الدروس : عدم وجوب القبول ولا الحجّ [٥] ، لما مرّ بجوابه ، فإنّ‌


[١] المدارك ٧ : ٤٦ ، الذخيرة : ٥٦٠.

[٢] الروضة ٢ : ١٦٦.

[٣] الروضة ٢ : ١٦٦.

[٤] المدارك ٧ : ٤٧ ، الذخيرة : ٥٦٠.

[٥] الدروس ١ : ٣١٠‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست