زادك وراحلتك
ونفقة عيالك ، أو أحضرها وقال : حجّ بذلك ، أو : أبحتها لك لتحجّ بها ، لصدق العرض
والاستطاعة والقدرة.
ولا وفرق في
الوجوب بين عرض عين الزاد والراحلة أو أثمانهما ، وفاقا للأكثر ، كما في المدارك
والذخيرة [١] ، لصدق الموجبات المذكورة.
وعن الشهيد الثاني
: عدم الوجوب بالثاني ، معلّلا بأنّ ذلك موقوف على القبول ، وهو شرط للواجب
المشروط فلا يجب تحصيله [٢].
وفيه : ـ مضافا
إلى جريانه في بذل العين أيضا ـ أنّ المشار إليه بقوله : ذلك ، إن كان وجوب الحجّ
أو إباحة التصرّف أو حصول الاستطاعة العرفيّة ، فلا نسلّم التوقّف ، فإنّه يجوز له
التصرّف ولو سكت قولا وفعلا.
وإن كان تحقّق
الملكية واللزوم ، فلا نسلّم كونهما شرطين للواجب.
وأيضا قوله : فلا
يجب تحصيله ، إن أريد أنّه إجماعي ، فهو في موضع النزاع ممنوع ، وإن أريد أنّه
مقتضى القاعدة ، فهو يكون من باب الأصل اللاّزم طرحه بعد إطلاق النصوص.
ومنه يظهر وجوب
الحجّ على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحجّ ، أو أوصى له على سبيل الإطلاق.
ب : لو وهب له
مالا ليحجّ به ، يجب الحجّ على الأظهر ، لما ذكر ، وفاقا للشهيد الثاني [٣] ، وظاهر المدارك
والذخيرة [٤].
وعن الدروس : عدم
وجوب القبول ولا الحجّ [٥] ، لما مرّ بجوابه ، فإنّ