صرّح في المنتهى
بالعدم [١] ، وفي الدروس والمدارك بالوجوب [٢].
دليل الأول :
الأصل ، وعدم الاستطاعة من ماله.
ودليل الثاني :
صدق التمكّن من الحجّ ، فيكون مستطيعا.
وردّ : بأنّ
المراد الاستطاعة من ماله ، وقبل الاقتراض ليس كذلك ، فلا يجب عليه ، ولو كان مطلق
التمكّن استطاعة لوجبت الاستدانة لو لم يكن له مال أيضا ، بل طلب البذل إذا علم
أنّه يبذل له لو طلب ، وهو خلاف الإجماع ، ومنّة القبول وذلّ الطلب حاصلان في
الاستدانة أيضا.
وفيه : منع
التقييد بالاستطاعة من ماله أولا ، وحصولها بالتمكّن من تحصيل المال ثانيا.
ومنه يعلم ردّ
دليل الأول وتماميّة دليل القول الثاني ، فهو الأقرب ، وخرجت الاستدانة من غير مال
والسؤال بالأخبار والإجماع ، مع أنّه لو صحّ الأول لزم عدم إجزاء حجّ من فقد ماله
في أثناء الطريق أو سرق أو نهب أو صرفه في مصرف [٣] واحتاج إلى
الاقتراض ، والظاهر أنّهم لا يقولون به.
المسألة
السادسة : هل يجب الحجّ
على المديون أم لا؟
تفصيل الكلام فيه
: أنّ الدين إمّا معجّل أو مؤجّل ، والأول إمّا أن يكون مطالبا به أم لا ، والثاني
إمّا لا يسع الأجل إتمام المناسك والعود أو يسعه ، وعلى التقادير إمّا يكون له ما
يقضي دينه زائدا على نفقة الحجّ أم لا ، وعلى الثاني إمّا يظنّ له طريق للوفاء به
بعد الرجوع أو لا.
قيل : لا إشكال في
عدم الوجوب مع التعجيل وعدم وفاء المال بالحجّ