لصدق الضرر على
بذل الزائد على الثمن مطلقا ، كما يظهر من استدلال بعضهم لخيار الغبن مطلقا بنفي
الضرر. [١] إلاّ أنّ في صدق الضرر على مثل ذلك نظرا ، لما يقع بإزائه
من تحصيل مقدّمات الحجّ بملاحظة العلّة المنصوصة في صحيحة صفوان الواردة في شراء
ماء الوضوء بمائة درهم أو ألف درهم من قوله : « وما يشتري بذلك مال كثير » [٢] ، فإنّه علّل
وجوب الشراء بأنّه يشتري بإزائه مالا كثيرا ، وهو هنا أيضا متحقّق.
وتؤيّده الأخبار
الأخر المتضمّنة لشراء ماء الوضوء بمائة ألف أو ألف أو مائة دينار [٣] ، فالأقرب هو
مذهب الأكثر.
ومنه يظهر وجوب
بيع المتاع أو الضياع بأقلّ من ثمن المثل ولو كثيرا إذا لم يمكن البيع بالثمن ،
للعلّة المنصوصة ، ولأنّه يجب البيع لو كان ثمنه الزاد أو الراحلة ويتعدّى إلى
ثمنهما بالإجماع المركّب ، مع أنّ العلّة المنصوصة جارية هنا أيضا.
المسألة
الخامسة : لو كان له دين
وهو قادر على اقتضائه وجب عليه إجماعا ، لصدق الاستطاعة ، ولو لم يقدر لم يجب.
ولو كان مؤجّلا هل
تجب عليه الاستدانة للحجّ وأداؤه من ماله بعد الأجل ، وكذا لو كان له مال لا يمكنه
الحجّ ولم يمكن بيعه في الحال ، فهل تجب الاستدانة؟