فقال : « حرّم
فرعها لمكان أصلها » ، قال : قلت : فإن أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم؟ قال : «
حرّم أصلها لمكان فرعها » [١].
وموثّقة زرارة : «
حرّم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلاّ الإذخر » [٢].
والاختلاء والعضد
: القطع ، والخلا : النبات اليابس ، كما قاله الجوهري [٣] ، أو الرطب كما
ذكره في القاموس وابن الأثير [٤].
وحمّاد بن عثمان :
في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه
فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله [ وهو له فليقلعها ] » [٥].
والأخرى : عن
الرجل يقطع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، قال : « إن كانت الشجرة لم تزل قبل
أن يبني الدار أو يتّخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليها فله أن
يقلعها » [٦].
ومن الثانية مرسلة
عبد الكريم : « لا ينزع من شجر مكّة إلاّ النخيل وشجر الفواكه » [٧] ، وبمضمونها مع
زيادة موثّقة سليمان بن خالد [٨].
[١] الكافي ٤ : ٢٣١
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٩ أبواب
تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨١
ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.
[٤] القاموس المحيط
٤ : ٣٢٧ ، النهاية الأثيرية ٢ : ٧٥.
[٥] الكافي ٤ :
٢٣١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٣
، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : وهي له فله أن يقلعها ، وفي « س » :
فهي له أن يقلعها ، وما أثبتناه من المصادر.