responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 398

بالجملة الخبريّة ، فالأجود الكراهة.

التاسع : قصّ الأظفار كلا أو بعضا.

أي قطعها بأيّ نحو كان ، للإجماع المؤيّد بالأخبار المستفيضة [١] المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو المثبتة للفداء.

وتجوز إزالتها مع الاضطرار ، بأن ينكسر ويتضرّر ببقائه ، بلا خلاف فيه ، كما عن المنتهى والتذكرة [٢] ، لصريح صحيحة ابن عمّار ، وفيها : « فإن كانت تؤذيه فليقصها » [٣].

العاشر : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم.

فإنّه يحرم على المحرم والمحرمة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [٤] مستفيضا ، له ، وللنصوص المتكثّرة المحرّمة للقطع ، أو المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء.

فمن الأولى صحيحة حريز : « كلّ شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت أو غرسته » [٥].

وصحيحة ابن عمّار : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعه في الحلّ ،


[١] الوسائل ١٢ : ٥٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٧.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٩٥ ، التذكرة ١ : ٣٣٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨٣ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٧ ح ١.

[٤] انظر الرياض ١ : ٣٧٩.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست