أي قطعها بأيّ نحو
كان ، للإجماع المؤيّد بالأخبار المستفيضة [١] المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو المثبتة للفداء.
وتجوز إزالتها مع
الاضطرار ، بأن ينكسر ويتضرّر ببقائه ، بلا خلاف فيه ، كما عن المنتهى والتذكرة [٢] ، لصريح صحيحة
ابن عمّار ، وفيها : « فإن كانت تؤذيه فليقصها » [٣].
العاشر : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم.
فإنّه يحرم على
المحرم والمحرمة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [٤] مستفيضا ، له ، وللنصوص المتكثّرة المحرّمة للقطع ، أو
المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء.
فمن الأولى صحيحة
حريز : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت أو
غرسته » [٥].
وصحيحة ابن عمّار
: عن شجرة أصلها في الحرم وفرعه في الحلّ ،