جمعا بين الأخبار
المانعة والناصّة على الجواز بعد الغسل قبل الإحرام ، كصحاح محمّد [١] وابن أبي العلاء [٢] وهشام بن سالم [٣] وغيرها [٤] ، حيث إنّ الظاهر
بقاؤه عليه إلى ما بعد الإحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة ، والأمران ممنوعان.
وقد يستدلّ أيضا
بالأخبار المرخّصة له حال الضرورة [٥] ، وهو غير جيّد ، لخروجه عن المسألة ، لأنّ المفروض غير
حال الضرورة.
وأمّا الثاني :
فحرّمه الأكثر أيضا ، لما دلّ على المنع عن الطيب ولو استدامة ، كما مرّ في مسألة
الطيب ، لصحيحة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة وغيرهما من الصحاح وغيرها الواردة
في ذلك المضمار [٦].
خلافا للمحكيّ عن
ابن حمزة [٧] وجماعة [٨] ، فكرّهوه ، للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان
قبل الإحرام ، وصحيحة محمّد : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو
بعده » وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.
وأجيب : بأنّ
الأصل يدفع بما مرّ ، والمطلق يقيّد به ، والكراهة تستعمل بمعنى الحرمة أيضا أو
أعمّ منها [٩].
[١] الكافي ٤ : ٣٢٩
ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٣٠
ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٤.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٠١
ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٢ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٦١
أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٦.
[٤] الوسائل ١٢ :
٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ وص ٤٥٨ ب ٢٩.