responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 395

جمعا بين الأخبار المانعة والناصّة على الجواز بعد الغسل قبل الإحرام ، كصحاح محمّد [١] وابن أبي العلاء [٢] وهشام بن سالم [٣] وغيرها [٤] ، حيث إنّ الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الإحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة ، والأمران ممنوعان.

وقد يستدلّ أيضا بالأخبار المرخّصة له حال الضرورة [٥] ، وهو غير جيّد ، لخروجه عن المسألة ، لأنّ المفروض غير حال الضرورة.

وأمّا الثاني : فحرّمه الأكثر أيضا ، لما دلّ على المنع عن الطيب ولو استدامة ، كما مرّ في مسألة الطيب ، لصحيحة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة وغيرهما من الصحاح وغيرها الواردة في ذلك المضمار [٦].

خلافا للمحكيّ عن ابن حمزة [٧] وجماعة [٨] ، فكرّهوه ، للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الإحرام ، وصحيحة محمّد : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده » وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.

وأجيب : بأنّ الأصل يدفع بما مرّ ، والمطلق يقيّد به ، والكراهة تستعمل بمعنى الحرمة أيضا أو أعمّ منها [٩].


[١] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٣٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٤.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٢ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٦.

[٤] الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ وص ٤٥٨ ب ٢٩.

[٥] الوسائل ١٢ : ٤٦٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣١.

[٦] انظر الذخيرة : ٥٩٤ ، الحدائق ١٥ : ٥٠٣.

[٧] الوسيلة : ١٦٤.

[٨] كالطوسي في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٩.

[٩] انظر المختلف : ٢٦٩ ، الرياض ١ : ٣٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست