responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 396

أقول : أمّا الأخبار المذكورة فكلّها واردة بالجملة الخبريّة أو ما يحتملها ، ودلالة مثلها على الحرمة ممنوعة.

وأمّا ما دلّ على حرمة استدامة الطيب فهو يعارض أخبار جواز الادهان قبل الإحرام بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.

وأمّا الصحيحة فلا تتضمّن إلاّ الكراهة التي هي أعمّ من الحرمة ، فقول ابن حمزة لا يخلو من قوّة ، والاجتناب أحوط.

وأمّا الثالث : فجوازه ممّا لا خلاف فيه كما قيل [١] ، وعن التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه [٢] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [٣] ، وليس في شي‌ء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام مع مخالفته الأصل.

وقيل باشتراطه [٤] ، ولا وجه له ، وصحيحة محمّد المتقدّمة لا تفيد أزيد من المرجوحيّة.

وأمّا الرابع : فهو أيضا موضع وفاق ، وفي المدارك [٥] وغيره [٦] : الإجماع عليه ، والأخبار به مستفيضة من الصحاح وغيرها [٧].

الثامن : إزالة الشعر.

قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو‌


[١] انظر الرياض ١ : ٣٧٧.

[٢] التذكرة ١ : ٣٣٥ ، المنتهى ٢ : ٧٨٧.

[٣] الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠.

[٤] انظر القواعد ١ : ٨٢.

[٥] المدارك ٧ : ٣٥٠.

[٦] كالرياض ١ : ٣٧٨.

[٧] الوسائل ١٢ : ٤٦٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست