أقول : أمّا
الأخبار المذكورة فكلّها واردة بالجملة الخبريّة أو ما يحتملها ، ودلالة مثلها على
الحرمة ممنوعة.
وأمّا ما دلّ على
حرمة استدامة الطيب فهو يعارض أخبار جواز الادهان قبل الإحرام بالعموم من وجه ،
فيرجع إلى الأصل.
وأمّا الصحيحة فلا
تتضمّن إلاّ الكراهة التي هي أعمّ من الحرمة ، فقول ابن حمزة لا يخلو من قوّة ،
والاجتناب أحوط.
وأمّا الثالث :
فجوازه ممّا لا خلاف فيه كما قيل [١] ، وعن التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه [٢] ، والصحاح به مع
ذلك مستفيضة [٣] ، وليس في شيء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام مع
مخالفته الأصل.
وقيل باشتراطه [٤] ، ولا وجه له ،
وصحيحة محمّد المتقدّمة لا تفيد أزيد من المرجوحيّة.
وأمّا الرابع :
فهو أيضا موضع وفاق ، وفي المدارك [٥] وغيره [٦] : الإجماع عليه ،
والأخبار به مستفيضة من الصحاح وغيرها [٧].
الثامن : إزالة الشعر.
قليله وكثيره عن
الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو