العقد محلا أو
محرما [١] ، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل [٢] ، ولكنّه حمل بلا شاهد.
ولكن يمكن أن يقال
باحتمال رجوع الضمير في قوله : « ولم يجعل نكاحه شيئا » إلى المحرم المطلق ، وقوله
: « إذا حلّ » من كلام الإمام عليهالسلام ، والمقصود : أنّ المحرم إذا حلّ جاز له خطبة النساء ، أي
من عدا من عقد عليها حال الإحرام.
وعلى هذا ، لا
يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا ، إلاّ أن يقال : إنّ دلالة الروايتين إنّما هي
بالجملة بالخبريّة المحتملة للكراهة ، فيقتصر في الحرمة على موضع الإجماع ، وهو
العالم ، ولأجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لو لا مخالفة الإجماع.
الثالث : الطيب.
فإنّه يحرم على
المحرم والمحرمة في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [٣] ، إلاّ أنّهم
اختلفوا في الطيب المحرّم عليهما :
فذهب الأكثر كما
قيل [٤] ـ ومنهم : المفيد والصدوق في المقنع والسيّد والحلبي والحلي [٥] ، وظاهر الإسكافي
والعماني والشيخ في المبسوط
[٥] المفيد في المقنعة
: ٤٣٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٢ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى ٣ ) : ٦٦ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٢.