responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 367

العقد محلا أو محرما [١] ، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل [٢] ، ولكنّه حمل بلا شاهد.

ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير في قوله : « ولم يجعل نكاحه شيئا » إلى المحرم المطلق ، وقوله : « إذا حلّ » من كلام الإمام عليه‌السلام ، والمقصود : أنّ المحرم إذا حلّ جاز له خطبة النساء ، أي من عدا من عقد عليها حال الإحرام.

وعلى هذا ، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا ، إلاّ أن يقال : إنّ دلالة الروايتين إنّما هي بالجملة بالخبريّة المحتملة للكراهة ، فيقتصر في الحرمة على موضع الإجماع ، وهو العالم ، ولأجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لو لا مخالفة الإجماع.

الثالث : الطيب.

فإنّه يحرم على المحرم والمحرمة في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [٣] ، إلاّ أنّهم اختلفوا في الطيب المحرّم عليهما :

فذهب الأكثر كما قيل [٤] ـ ومنهم : المفيد والصدوق في المقنع والسيّد والحلبي والحلي [٥] ، وظاهر الإسكافي والعماني والشيخ في المبسوط‌


[١] المدارك ٧ : ٣١٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٢٩.

[٣] كما في الرياض ١ : ٣٧٤.

[٤] انظر الرياض ١ : ٣٧٤.

[٥] المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٢ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٦ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست