بضع امرأة وهو
محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّ ، فإذا
حلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » [١].
وصحيحة عبد الرحمن
بن أبي عبد الله : « إنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحه » [٢].
ورواية الكناني :
عن محرم تزوّج ، قال : « نكاحه باطل » [٣].
وهل يجوز له تزويج
هذه المعقودة بعد حصول الحلّ ، أم لا؟
مقتضى صحيحة ابن
قيس : الأول ، ولكن مدلول روايتي أديم بن الحرّ وإبراهيم : الثاني ، والحرمة
المؤبّدة.
الأولى : « المحرم
إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، والذي يتزوّج ولها زوج يفرّق
بينهما ولا يتعاودان أبدا » [٤] ، وبمضمونها الثانية [٥].
وصريح المنتهى
والتذكرة كون الحرمة المؤبّدة إجماعيّة في غير الجاهل [٦] ، وهو ظاهر
المدارك أيضا في مسألة اختلاف الزوجين في وقوع
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٠
ـ ١١٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٢
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٣٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٧ ،
أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٨
ـ ١١٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح
٣.