فقيل له عليهالسلام : فما السبيل
عندك؟ فقال : « السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ويبقى بعض يقوت به
نفسه وعياله » [١].
وضعف بعض هذه
الأخبار لو كان لكان منجبرا بعمل الطائفة طرّا والإجماعات المحكيّة مستفيضة.
ويدلّ عليه أيضا
بعض الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة الآتية ، وبعض هذه النصوص وإن لم يقيّد
العيال بواجبي النفقة ولا ما يمون به إلى وقت الرجوع ، إلاّ أنّ الأول مصرّح به في
رواية المجمع ، ومع ذلك هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقّن ، والثاني مفهوم من
السياق ، بل هو أيضا اقتصار على المتيقّن ، لأنّ الظاهر منه اعتبار ما يستغنى به
عن الناس مطلقا ، وهو يشمل ما بعد الرجوع أيضا.
المسألة
الثانية : الحقّ اشتراط
الرجوع إلى صنعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها ممّا تكون فيه الكفاية عادة بحيث لا
يحوجه صرف المال في الحجّ إلى السؤال بعد العود ، وفاقا للشيخين والحلبي والقاضي
وبني زهرة وحمزة وسعيد [٢] ، وهو ظاهر الصدوق أيضا [٣] ، وفي المسالك :
أنّه مذهب أكثر المتقدّمين [٤] ، وفي الروضة : أنّه المشهور بينهم [٥] ، وفي المختلف
والمسالك :
[٢] المفيد في
المقنعة : ٣٨٥ ، الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٤٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٢ ،
القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢٠٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
٥٧٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٥ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٧٣.