responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 293

وفي دلالتها على التحريم ثم في الرداء نظر ، لجواز أن يكون السؤال عن الإباحة دون الجواز بالمعنى الأعم.

ويمكن الاستدلال له بأنّ الظاهر من الأمر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء هو : الإلقاء ، دون العقد والشدّ ، فإنّه غير الارتداء ، فتأمّل.

وأمّا الإزار ، فصرّح جماعة بجواز عقده [١] ، قال في المنتهى : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه ، لأنّه يحتاج إليه لستر العورة [٢].

أقول : ويدلّ عليه أيضا الأصل ، وكونه طريق لبس الإزار ، ورواية القدّاح : « إنّ عليّا عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلّي وإن كان محرما » [٣].

إلاّ أنّ في موثّقة الأعرج المتقدّمة النهي عن عقده في عنقه ، وكذا في المرويّ في قرب الإسناد : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » [٤].

ولكن المنهيّ فيهما العقد على العنق ، ولا بأس به ، لكونه غير الطريق المألوف في الاتّزار.

نعم ، في التوقيع المتقدّم النهي عن عقده مطلقا ، فإذن الأحوط ـ بل الأظهر ـ تركه.

د : الظاهر ـ كما صرّح به جماعة ، منهم : المدارك والذخيرة [٥]


[١] منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٤٤ ، صاحب المدارك ٧ : ٣٣٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٨٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الحج ب ٥٣ ح ٢.

[٤] قرب الإسناد : ٢٤١ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٥ ، البحار ١٠ : ٢٥٤.

[٥] المدارك ٧ : ٢٧٤ ، الذخيرة : ٥٨٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست