وفي دلالتها على
التحريم ثم في الرداء نظر ، لجواز أن يكون السؤال عن الإباحة دون الجواز بالمعنى
الأعم.
ويمكن الاستدلال
له بأنّ الظاهر من الأمر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء هو : الإلقاء ، دون
العقد والشدّ ، فإنّه غير الارتداء ، فتأمّل.
وأمّا الإزار ،
فصرّح جماعة بجواز عقده [١] ، قال في المنتهى : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه ،
لأنّه يحتاج إليه لستر العورة [٢].
أقول : ويدلّ عليه
أيضا الأصل ، وكونه طريق لبس الإزار ، ورواية القدّاح : « إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرى بأسا
بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلّي وإن كان محرما » [٣].
إلاّ أنّ في
موثّقة الأعرج المتقدّمة النهي عن عقده في عنقه ، وكذا في المرويّ في قرب الإسناد
: « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده »
[٤].
ولكن المنهيّ
فيهما العقد على العنق ، ولا بأس به ، لكونه غير الطريق المألوف في الاتّزار.
نعم ، في التوقيع
المتقدّم النهي عن عقده مطلقا ، فإذن الأحوط ـ بل الأظهر ـ تركه.
د : الظاهر ـ كما
صرّح به جماعة ، منهم : المدارك والذخيرة [٥]
[١] منهم الشهيد في
الدروس ١ : ٣٤٤ ، صاحب المدارك ٧ : ٣٣٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.