responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 292

ج : كيفيّة لبسهما هي الكيفيّة المعروفة ، فيغطّي بالرداء المنكبين وما يحويه ممّا بينهما ، وهو المراد بالارتداء الوارد في كلام جماعة ، وبالإزار ما بين السرّة والركبتين.

وعن الشيخ والحلّي والقواعد والمسالك [١] وبعض آخر [٢] : التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشّح ، وهو تغطية أحد المنكبين.

وعن بعض أهل اللغة : التوشّح بالثوب : هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم [٣] ، ونحوه في المغرب [٤].

وعن الوسيلة [٥] : التوشّح من غير ذكر للارتداء. ولا شكّ في ضعف ذلك ، لعدم دليل على تعيينه.

وأمّا الجواز ، فاستدلّ له بالإطلاق. وفي دلالته عليه نظر ، لأنّه ليس هناك إطلاق يشمله ، والمتبادر من لبس الرداء الارتداء به ، كما أنّ المتبادر من لبس العمامة والمنطقة التعمّم والتمنطق.

وهل يجوز عقد الرداء ، أم لا؟

فعن الفاضل والدروس [٦] وغيرهما [٧] : عدم الجواز ، واستدلّ له بموثّقة الأعرج : عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : « لا » [٨].


[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٣٠ ، القواعد ١ : ٨٠ ، المسالك ١ : ١٠٧.

[٢] كالرياض ١ : ٣٦٨.

[٣] المصباح المنير : ٦٦١.

[٤] المغرب ٢ : ٢٥٠.

[٥] الوسيلة : ١٦٠.

[٦] الفاضل في التذكرة ١ : ٣٣٢ ، الدروس ١ : ٣٤٤.

[٧] انظر الرياض ١ : ٣٧٥.

[٨] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست