ج : كيفيّة لبسهما
هي الكيفيّة المعروفة ، فيغطّي بالرداء المنكبين وما يحويه ممّا بينهما ، وهو
المراد بالارتداء الوارد في كلام جماعة ، وبالإزار ما بين السرّة والركبتين.
وعن الشيخ والحلّي
والقواعد والمسالك [١] وبعض آخر [٢] : التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشّح ، وهو تغطية
أحد المنكبين.
وعن بعض أهل اللغة
: التوشّح بالثوب : هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل
المحرم [٣] ، ونحوه في المغرب [٤].
وعن الوسيلة [٥] : التوشّح من غير
ذكر للارتداء. ولا شكّ في ضعف ذلك ، لعدم دليل على تعيينه.
وأمّا الجواز ،
فاستدلّ له بالإطلاق. وفي دلالته عليه نظر ، لأنّه ليس هناك إطلاق يشمله ،
والمتبادر من لبس الرداء الارتداء به ، كما أنّ المتبادر من لبس العمامة والمنطقة
التعمّم والتمنطق.
وهل يجوز عقد
الرداء ، أم لا؟
فعن الفاضل
والدروس [٦] وغيرهما [٧] : عدم الجواز ، واستدلّ له بموثّقة الأعرج : عن المحرم
يعقد إزاره في عنقه؟ قال : « لا » [٨].
[١] الشيخ في المبسوط
١ : ٣١٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٣٠ ، القواعد ١ : ٨٠ ، المسالك ١ : ١٠٧.