أو إزار وعمامة
يضعها على عاتقه إن لم يكن له رداء » [١].
وفي صحيحة محمّد
وغيرها : « يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء » [٢].
وفي صحيحة ابن
عمّار : « ولا سراويل إلاّ أن لا يكون إزار » [٣].
وفي بعض الروايات
العامّية عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ولبس إزار ورداء ونعلين » [٤].
ب : قالوا :
المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين ، ومن الإزار ما يستر العورة وما بين
السرّة إلى الركبتين ، ولعلّ الوجه اعتبار صدق الاسم عرفا المتوقّف على ذلك ، بل
الظاهر في الأول ستر شيء ممّا بين الكتفين أيضا.
وفي التوقيع
الرفيع المرويّ في الإحتجاج عن مولانا صاحب الزمان : « جائز أن يتّزر الإنسان كيف
شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزا
ولم يعقد ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرّة والركبتين كليهما فإنّ السنّة
المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأكمل لكلّ أحد
شدّه على سبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله » [٥].
[١] الكافي ٤ : ٢٤٩
ـ ٧ ، الوسائل ١١ : ٢٢٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٥.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٨
ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٠
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.