يحرم ، قال : «
عليه إعادة الغسل » [١] ، ونحوها رواية عليّ بن أبي حمزة [٢].
ب : مقتضى
الأخيرتين استحباب الإعادة مع النوم أيضا ، كما هو المحكيّ عن الأكثر [٣] ، والمؤيّد بما
دلّ عليه لمن اغتسل لدخول مكّة أو الطواف [٤] ، ولا ينافيه نفي لزوم الغسل عنه في صحيحة العيص [٥] ، لأنّه لا ينافي
الاستحباب ، فيحمل على نفي الوجوب ـ كما فعله الشيخ [٦] ـ أو على نفي
تأكّد الاستحباب ، كما ذكره جماعة [٧].
وهل يشارك النوم
باقي الأحداث أيضا ، كما اختاره في الدروس والمسالك [٨] ، لفحوى ما مرّ؟
أولا ، كما عليه
بعض من عنهما تأخّر ، كما في المدارك والذخيرة [٩]؟
الأقرب هو :
الثاني ، للأصل ، ومنع الفحوى. بل لو قلنا بكون الأحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم
تفد الإعادة ، لأنّ الثابت من النصوص هو الغسل للإحرام ، لا الإحرام مع الغسل.
ج : مقتضى صحيحة
ابن عمّار ـ المتضمّنة لقوله : « إذا انتهيت إلى