responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 270

يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » [١] ، ونحوها رواية عليّ بن أبي حمزة [٢].

ب : مقتضى الأخيرتين استحباب الإعادة مع النوم أيضا ، كما هو المحكيّ عن الأكثر [٣] ، والمؤيّد بما دلّ عليه لمن اغتسل لدخول مكّة أو الطواف [٤] ، ولا ينافيه نفي لزوم الغسل عنه في صحيحة العيص [٥] ، لأنّه لا ينافي الاستحباب ، فيحمل على نفي الوجوب ـ كما فعله الشيخ [٦] ـ أو على نفي تأكّد الاستحباب ، كما ذكره جماعة [٧].

وهل يشارك النوم باقي الأحداث أيضا ، كما اختاره في الدروس والمسالك [٨] ، لفحوى ما مرّ؟

أولا ، كما عليه بعض من عنهما تأخّر ، كما في المدارك والذخيرة [٩]؟

الأقرب هو : الثاني ، للأصل ، ومنع الفحوى. بل لو قلنا بكون الأحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم تفد الإعادة ، لأنّ الثابت من النصوص هو الغسل للإحرام ، لا الإحرام مع الغسل.

ج : مقتضى صحيحة ابن عمّار ـ المتضمّنة لقوله : « إذا انتهيت إلى‌


[١] تقدمت في ص ٢٦٨.

[٢] الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ـ ٥٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٢.

[٣] حكاه في الرياض ١ : ٣٦٤.

[٤] الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ١٠.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢٥ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٣.

[٦] في الإستبصار ٢ : ١٦٤.

[٧] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٢٥٤ ، صاحب المدارك ٧ : ٢٥٢ ، صاحب رياض المسائل ١ : ٣٦٥.

[٨] الدروس ١ : ٣٤٣ ، المسالك : ١٠٦.

[٩] المدارك ٧ : ٢٥٣ ، الذخيرة : ٥٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست