حمزة [١] الآمرة بإعادة
الغسل لمن لبس قميصا بعده ، وغير ذلك من الأخبار [٢].
ومقتضى تلك
الأخبار جميعا وجوبه ، كما عن العماني [٣] وظاهر الإسكافي [٤] ، إلاّ أنّ شذوذ قولهما ـ بل مخالفته لظاهر الإجماع
المحكوم به بالحدس ، مضافا إلى عدّه في بعض الأخبار [٥] في طي الأغسال
المسنونة وإلى جواز الإحرام للحائض والنفساء مع عدم كون غسلهما غسلا حقيقيّا ـ أوجب
صرف تلك الأخبار عن ظواهرها وحملها على الاستحباب.
فروع :
أ : لو أكل أو لبس
بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل ، لصحيحتي عمر بن يزيد [٦] وابن عمّار [٧] ، وروايات عليّ
بن أبي حمزة ومحمّد ، بل مقتضى الأولى الإعادة مع التطيّب أيضا ، كما عن التهذيب
والدروس [٨] وغيرهما [٩] ، وهو كذلك ، لذلك.
وفي صحيحة النضر :
عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن
[١] الكافي ٤ : ٣٢٨
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١١ ح ١.