responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 267

الطلية الأولى ، بل يستحبّ مطلقا عند جماعة من المتأخّرين [١] ، تبعا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والمنتهى [٢] ، لخبر ابن أبي يعفور : « أطليا » ، فقلنا : [ فعلنا ] منذ ثلاثة أيام ، فقال : « أعيدا ، فإنّ الاطلاء طهور » [٣].

وظاهر بعضهم اختصاص الاستحباب للإحرام بما إذا لم تمض المدّة المذكورة [٤] ، لرواية أبي بصير : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية للأخيرة ، وكم بينهما؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل » [٥].

ولا يخفى أنّ الخبر الأول لا يختصّ بكون الثاني ولا الأول الطلي للإحرام ، والثاني مخصوص بكون الأول للإحرام ، ومقتضى العمل بالأخبار [٦] أن يقال باستحباب الطلي للإحرام مطلقا ، سواء مضى خمسة عشر يوما أو لم يمض ، لعموماته. إلاّ أن يطلي للإحرام قبله ولم تمض المدة المذكورة ، للخبر الأخير. أو لم يثبت له بعد شعر ، لموثّقة أبي بصير في إحرام الحجّ ، وفيها : « وأطل عانتك إن كان لك شعر » [٧] ، فعليه الفتوى.

ومنهم من زاد في المستحبّات تنظيف الجسد من الأوساخ وإزالة‌


[١] كما في القواعد ١ : ٧٩ ، المنتهى ٢ : ٦٧٢ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٢٨ ، المسالك ١ : ١٠٦.

[٢] النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٣١٤ ، المنتهى ٢ : ٦٧٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٧ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٩ ، الوسائل ٢ : ٦٩ أبواب آداب الحمام ب ٣٢ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

[٤] كما في الشرائع ١ : ٢٤٤ ، قواعد الأحكام ١ : ٧٩.

[٥] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٧ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٥ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٤.

[٦] الوسائل ١٢ : ٣٢٤ أبواب الإحرام ب ٧.

[٧] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥١ ـ ٨٨١ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٩ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست