الطلية الأولى ،
بل يستحبّ مطلقا عند جماعة من المتأخّرين [١] ، تبعا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والمنتهى [٢] ، لخبر ابن أبي
يعفور : « أطليا » ، فقلنا : [ فعلنا ] منذ ثلاثة أيام ، فقال : « أعيدا ، فإنّ
الاطلاء طهور » [٣].
وظاهر بعضهم
اختصاص الاستحباب للإحرام بما إذا لم تمض المدّة المذكورة [٤] ، لرواية أبي
بصير : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية للأخيرة ، وكم بينهما؟ قال : «
إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل » [٥].
ولا يخفى أنّ
الخبر الأول لا يختصّ بكون الثاني ولا الأول الطلي للإحرام ، والثاني مخصوص بكون
الأول للإحرام ، ومقتضى العمل بالأخبار [٦] أن يقال باستحباب الطلي للإحرام مطلقا ، سواء مضى خمسة عشر
يوما أو لم يمض ، لعموماته. إلاّ أن يطلي للإحرام قبله ولم تمض المدة المذكورة ،
للخبر الأخير. أو لم يثبت له بعد شعر ، لموثّقة أبي بصير في إحرام الحجّ ، وفيها :
« وأطل عانتك إن كان لك شعر » [٧] ، فعليه الفتوى.
ومنهم من زاد في
المستحبّات تنظيف الجسد من الأوساخ وإزالة