responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 266

ورواية إسماعيل بن جابر : أوفّر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : « أعفه شهرا » [١].

والمروي صحيحا عن كتاب عليّ : الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال : « لا بأس » [٢] ، وضعفه ـ إن كان ـ بالعمل منجبر.

وإمكان الجمع بين هذه وبين الأولى ـ بتخصيص هذه بغير ذي القعدة ـ معارض بإمكان تخصيص الأولى بالمحرم ، فيرجع إلى الأصل.

وقيل : يتأكّد الاستحباب إذا أهلّ ذو الحجّة [٣] ، ولا بأس به ، لفتوى الفقيه ، وقيل : لصحيحة جميل السابقة [٤] ، ولا دلالة لها.

ومنها : قصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة خصوصا بالاطلاء بالنورة ، لفتوى الطائفة ، والنصوص المستفيضة ، كالصحاح الأربع لابن عمّار وحريز [٥].

واستحباب الاطلاء لا يختصّ بما إذا مضى خمسة عشر يوما من‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤٢ ، الوسائل ١٢ : ٣١٨ أبواب الإحرام ب ٣ ح ٢.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ ـ ٣١٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٠ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٦.

[٣] كما في الرياض ١ : ٣٦٤.

[٤] كما في كشف اللثام ١ : ٣١٠.

[٥] الأولى في : الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٣ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.

الثانية في : التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٢ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٣.

الثالثة في : الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٣ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٥.

الرابعة في : التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٢ أبواب الإحرام ب ٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست