في أربعة أمور :
الاستطاعة الماليّة ، والسربيّة ، والبدنيّة ، والزمانيّة ، وتفصيلها يقع في أربعة
مقامات :
المقام
الأول : في الاستطاعة
الماليّة.
وهي تحصل بالتمكّن
من الزاد والراحلة.
أمّا الزاد
فالمراد منه : ضروريّ الأكل والشرب مدّة ذهابه إلى المقصد وعوده إلى بلده ، ودخوله
في مفهوم الاستطاعة لغة وعرفا واضح ، والأخبار به ناصّة [١] كما يأتي.
وأدخل بعضهم في
الزاد : الملبس وما يكنّ به [٢] ، أي يستر ويقي نفسه من الحرّ والبرد من خباء ونحوه.
أقول : أمّا
الملبس ، فإن أراد به ما يحتاج إليه في السفر زائدا عمّا يحتاج إليه في وطنه ممّا
يقيه من برد ونحوه ، فلا شكّ في دخوله في الاستطاعة مع الحاجة ، سواء سلّمنا شمول
الزاد له أم لا ، ويدل على اشتراطه نفي العسر والحرج أيضا.
وإن أراد مطلق
الملبس الضروريّ ولو في الحضر ، فإن أراد أنّه يشترط أن يكون له بعد استثناء
الملبس ما يكفي لزاده ، فهو صحيح كما يأتي ، ولكن لا يحسن إدخاله في الزاد.
وإن أراد مطلق
الملبس الضروري ، فتوجيهه كتوجيه المأكل الضروري ، فإنّه قد يتمكّن في الحضر من
ملبس باكتساب ونحوه ويمنعه السفر إلى الحجّ عن تحصيله فيبقى في أثناء الطريق
عريانا ، أو يكتفي في الحضر بالاستعراء والتكفّف من الناس ونحوهما ، فيشترط وجوب
الحجّ
[١] الوسائل ١١ : ٣٧
و ٣٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٩ و ١٠.