كان على سيّده ،
وفاقا لصريح المعتبر [١] ، وظاهر التهذيب [٢] ، وقوّاه في المدارك [٣] ، لصحيحة حريز : « كلّما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه
فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » [٤].
ولا تعارضه صحيحة
ابن أبي نجران : عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال :
« لا شيء على مولاه » [٥] ، لأنّ الأولى أخصّ مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن في
الإحرام.
والقول بأنّ
الثانية أيضا متضمّنة له ، لأنّ قول السائل : « وهو محرم » بقرينة تقريره عليه في
الجواب يدلّ على تحقّق الصحّة المشروطة بالإذن.
مردود بمنع حجّية
مثل ذلك التقرير أولا ، وتحقّق الصحّة بالإذن بالعموم ، بأن يقول له : افعل ما
تشاء ، الذي هو أيضا أعمّ مطلقا من الإذن في الإحرام ، ثانيا.
الشرط الرابع :
الاستطاعة.
بالإجماع ، والكتاب
[٦] ، والسنّة المتواترة [٧] ، وهي تكون بالاستطاعة