responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 24

كان على سيّده ، وفاقا لصريح المعتبر [١] ، وظاهر التهذيب [٢] ، وقوّاه في المدارك [٣] ، لصحيحة حريز : « كلّما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » [٤].

ولا تعارضه صحيحة ابن أبي نجران : عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال : « لا شي‌ء على مولاه » [٥] ، لأنّ الأولى أخصّ مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن في الإحرام.

والقول بأنّ الثانية أيضا متضمّنة له ، لأنّ قول السائل : « وهو محرم » بقرينة تقريره عليه في الجواب يدلّ على تحقّق الصحّة المشروطة بالإذن.

مردود بمنع حجّية مثل ذلك التقرير أولا ، وتحقّق الصحّة بالإذن بالعموم ، بأن يقول له : افعل ما تشاء ، الذي هو أيضا أعمّ مطلقا من الإذن في الإحرام ، ثانيا.

الشرط الرابع : الاستطاعة.

بالإجماع ، والكتاب [٦] ، والسنّة المتواترة [٧] ، وهي تكون بالاستطاعة‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٥١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٢.

[٣] المدارك ٧ : ٣٣.

[٤] الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٢ ـ ١٣٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ ـ ٧٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٠٤ أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب ٥٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ١٠٥ أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب ٥٦ ح ٣.

[٦] آل عمران : ٩٧.

[٧] الوسائل ١١ : ٣٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست