ويدلّ عليه أنّ
فرضه التمتّع ـ فلو عدل إلى غيره لم يكن آتيا بالمأمور به ، فلا يجزئه ـ وتصريح
بعض الأخبار المتقدّمة بأنّه ليس لأحد إلاّ أن يتمتّع.
وأمّا في حال
الضرورة ، فيجوز له العدول بلا خلاف ، ومن الضرورة : ضيق الوقت عن إدراك أفعال
الحجّ لو أتمّ العمرة ، فمن أحرم للعمرة المتمتّعة وضاق وقته عن الإتيان بمناسكها
والإحرام بالحجّ والإتيان بمناسكه عدل عن نيّة التمتّع إلى الإفراد وإن كان ممّن
وجب عليه التمتّع ، ثم مضى كما هو إلى الموقف وأتمّ الحجّ بأفعاله ، وعليه عمرة
مفردة بعد الحجّ ، بلا خلاف يعرف فيه كما صرّح به جماعة [٢] ، بل صرّح
بالاتّفاق عليه أيضا [٣].
ويدلّ عليه القدر
المشترك من الأخبار الآتية ، إلاّ أنّه قد اختلفوا في حدّ ذلك الضيق إلى أقوال :
الأول:
أنّه إذا زالت
الشمس من يوم التروية ولم يكن أحلّ من عمرته فقد فاتته المتعة وتكون حجّته مفردة ،
حكي عن والد الصدوق ونقله في السرائر عن المفيد أيضا [٤].
وتدلّ عليه صحيحة
ابن بزيع : عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ ، متى تذهب متعتها؟ قال
: « كان جعفر عليهالسلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليهالسلام يقول : صلاة
الصبح من يوم