بطنه الذي هو
الميقات ، كما نصّ عليه في صحيحة ابن عمّار الأولى [١].
وكيف كان ، فلا
يجوز تقديم الإحرام على المسلخ ، وكأنّه لا خلاف فيه ، بل الظاهر أنّه إجماعي ،
وادّعى بعضهم الاتّفاق عليه أيضا [٢] ، وتدلّ عليه الأخبار الثلاثة المذكورة ، ولا تضرّ معارضة
الصحيحة ، إذ غايتها حصول الإجمال المقتضي لاستصحاب الاشتغال إلى أن تعلم البراءة
الغير المعلوم إلاّ بالتأخير إلى المسلخ.
ولا تأخيره عن ذات
عرق ، وهو أيضا إجماعيّ نصّا وفتوى.
وهل يجوز التأخير
إلى ذات عرق ، كما هو المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٣] ، بل نسبه جماعة
إلى الأصحاب وإلى المعروف بينهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل عن الخلاف
والناصريّات والغنية الإجماع عليه [٤]؟
أو لا يجوز
التأخير عن الغمرة إلاّ لمرض أو تقيّة ، كما عن الشيخ في النهاية ووالد الصدوق ،
بل عن الصدوق في المقنع والهداية ، وتبعهما الشهيد في الدروس [٥] ، ومال إليه بعض
متأخري المتأخّرين [٦]؟
دليل المشهور :
المرسلة ، والرضوي ، وإحدى روايتي أبي بصير