responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 171

بطنه الذي هو الميقات ، كما نصّ عليه في صحيحة ابن عمّار الأولى [١].

وكيف كان ، فلا يجوز تقديم الإحرام على المسلخ ، وكأنّه لا خلاف فيه ، بل الظاهر أنّه إجماعي ، وادّعى بعضهم الاتّفاق عليه أيضا [٢] ، وتدلّ عليه الأخبار الثلاثة المذكورة ، ولا تضرّ معارضة الصحيحة ، إذ غايتها حصول الإجمال المقتضي لاستصحاب الاشتغال إلى أن تعلم البراءة الغير المعلوم إلاّ بالتأخير إلى المسلخ.

ولا تأخيره عن ذات عرق ، وهو أيضا إجماعيّ نصّا وفتوى.

وهل يجوز التأخير إلى ذات عرق ، كما هو المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٣] ، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب وإلى المعروف بينهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل عن الخلاف والناصريّات والغنية الإجماع عليه [٤]؟

أو لا يجوز التأخير عن الغمرة إلاّ لمرض أو تقيّة ، كما عن الشيخ في النهاية ووالد الصدوق ، بل عن الصدوق في المقنع والهداية ، وتبعهما الشهيد في الدروس [٥] ، ومال إليه بعض متأخري المتأخّرين [٦]؟

دليل المشهور : المرسلة ، والرضوي ، وإحدى روايتي أبي بصير‌


[١] المتقدمة في ص : ١٦٧.

[٢] كصاحب الرياض ١ : ٣٥٨.

[٣] الرياض ١ : ٣٥٨.

[٤] الخلاف ٢ : ٢٨٣ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤.

[٥] النهاية : ٢١٠ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٦٢ ، المقنع : ٦٩ ، الهداية : ٥٥ ، الدروس ١ : ٣٤٠.

[٦] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست