المتقدّمة ،
المؤيّدة برواية مسمع : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق من مكّة فليحرم من منزله
» [١] ، المنجبرة بما مرّ ذكره.
وحجّة النافين :
صحيحة عمر بن يزيد ، والرواية الأخرى لأبي بصير ، وصحيحة ابن عمّار الأخيرة
الراجحة على ما تقدّم بصحّة السند وموافقة أصل الاشتغال ومخالفة العامّة.
كما تدلّ عليه
الصحيحة المرويّة في الإحتجاج عن صاحب الأمر عليهالسلام : عن الرجل يكون
مع بعض هؤلاء ويكون متّصلا بهم ، يحجّ ويأخذ عن الجادّة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ؟
فكتب إليه في الجواب : « يحرم من ميقاته ، ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه ، فإذا
بلغ إلى ميقاتهم أظهره » [٢].
وأجيب عنها [٣] : بعدم تكافئها ـ
ولو كانت صحيحة ـ للمرسلة وأخويها ، لشهرة المرسلة وشذوذ الصحيحة.
مضافا إلى عدم
دلالة الصحيحة الثانية على خروج ذات العرق بل شيء بالكلّية ، وتضمّنها ما لم يقل
به أحد من أنّ أول العقيق ما دون المسلخ. ودلالة الأخريين على خروج الغمرة أيضا ،
لخروج الغاية عن المغيّا ، بل دلالة الرواية على خروج المسلخ أيضا لمثل ذلك ، وهما
باطلان اتّفاقا.
ومنه يظهر وجه
مرجوحيّة لرواية أبي بصير الثانية ، لموافقتها من هذه الجهة للعامّة ، ووجه
راجحيّة للمرسلة وأخويها ، لمخالفتها العامّة من تلك الجهة ، ومن جهة التصريح :
بأنّ العقيق من المواقيت المنصوصة عن
[١] التهذيب ٥ : ٥٩
ـ ١٨٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٣.